للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه لا يُقبَل فيه أقلُّ من ثلاثةٍ؛ لأنَّه جَمْعٌ، قال ابن المُنَجَّى: وليس بمرادٍ؛ لأنَّ قولَ الاِثنَينِ كافٍ، صرَّح (١) به المؤلِّف وغيره (٢)، وحكاه في «الفروع» قولاً.

وقيل: عن يَقِينٍ.

والمذهبُ: أنَّه يُقبَل قولُ مسلمٍ ثقةٍ، ونصَّ أحمد أنَّه يُفطر بقولِ واحدٍ: إنَّ الصَّوم ممَّا (٣) يمكِّن العلَّة (٤).

(وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا لِقَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ)؛ لأنَّه قادِرٌ على رُكن الصَّلاة، فلم يَجُزْ تركُه، كما لو لم يكُن فيها، وظاهِرُه: الجوازُ إذا عجَز، وقد سبَق، فلو قدَر فيها على انتصابٍ يَخرُج به عن حدِّ الرَّاكع؛ فظاهِرُه اللُّزومُ.

وإن كان لا يَقدِر على الخروج (٥) منها؛ صلَّى (٦) على حسَب حاله فيها، وأتى بما يَقدِر عليه من التَّيامُن (٧) وغيره.

وكلَّما (٨) دارت؛ انحرف إلى القِبلة في الفرض. وقيل: لا يَجِب؛ كالنَّفل في الأصحِّ فيه.

فإن كانت ضيِّقةً لا يُمكن كلَّ من فيها الصَّلاةُ قائمًا في حالة؛ صَلَّوا


(١) في (أ): وصرَّح.
(٢) في (أ): في غيره.
(٣) في (د) و (و): ما.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٧٩.
(٥) قوله: (على الخروج) هو في (ب) و (ز): أن يخرج.
(٦) قوله: (صلَّى) سقط من (و).
(٧) هكذا في الأصل وباقي النسخ الخطية، والذي في مختصر ابن تميم ٣/ ٢٤١، وشرح العمدة لابن تيمية ٢/ ٥٢٥، والإنصاف ٥/ ٢٠: القيام.
(٨) في (أ): كلما.