للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فُرادَى، ما لم يَضِقِ الوقتُ.

وإن أمكن الإتيانُ فيها بجميع واجبات الصَّلاة؛ لم يلزمه الخروجُ، حاضِرًا كان أو مسافرًا، واقفةً كانت أو سائرة (١)، فرضًا كانت الصَّلاةُ أو نفلاً، قدَّمه جماعةٌ، وصحَّحه في «الشَّرح»، كالصَّلاة على الأرض.

وعنه: يلزمه؛ لأنَّها ليست حالَ استقرار.

قال جماعةٌ: متى كان فيه مشقَّةٌ على أصحابه، لم يَجِب، نَصَّ عليه (٢).

وظاهره: أن النَّفل فيها يصح مطلقًا.

مسألة: تقام الجماعة في السفينة. وعنه: لا إذا صلَّوا جلوسًا، نص عليه (٣) (٤)، «وصلَّى جماعةٌ فيها قيامًا جماعةً، وهم يَقدِرون على الخروج، منهم أبو هُريرةَ وأبو سعيدٍ» رواه سعيدٌ والبَيهَقيُّ (٥).

(وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ)، واقِفةً وسائِرةً، وعليه الاِستقبالُ وما يَقدِر عليه، (خَشْيَةَ التَّأَذِّي بِالْوَحَلِ)، نصره المؤلِّف، وقدَّمه جماعةٌ، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لما رَوى يعلى (٦) بنُ مُرَّةَ: «أنَّ النَّبيَّ انتهى إلى مَضيقٍ هو وأصحابُه وهو على راحلته، والسَّماءُ من فوقهم،


(١) في (أ) و (د) و (و): مسافرة.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٨، الروايتين والوجهين ١/ ١٧٨.
(٣) قوله: (وظاهره: أن النَّفل فيها يصح مطلقًا) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٨، بدائع الفوائد ٤/ ١٠٧.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤٥٥٧)، وابن أبي شيبة (٦٥٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥٤٩٢)، عن عبد الله بن أبي عتبة قال: «كنت مع جابر بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وأبي الدرداء، - وأراه ذكر أبا هريرة - في سفينة، فأمَّنا الذي أمَّنا قائمًا، ولو شئنا أن نخرج لخرجنا»، وأخرجه سعيد بن منصور كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٢٤)، وإسناده صحيح، وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم (١/ ٨٥).
(٦) في (أ) و (ز): معلى.