للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانية: المَنْعُ، قال في «الفروع»: نقله واختاره الأكثرُ؛ «لأنَّ ابن عمر كان يُنزِل مرضاه»، واحتجَّ به أحمد (١)؛ لأنَّ الصَّلاة (٢) على الأرض أسْكنُ له وأمكنُ، بخلاف صاحب الطِّين.

وظاهر المذهب: أنَّه لا يلزمه النُّزول مع مشقَّةٍ شديدةٍ أو زيادةِ ضرَرٍ، وصرَّح به في «الشَّرح»، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّ فيه الرِّوايتيْنِ.

أمَّا إذا خاف انقطاعًا عن الرُّفقة، أو العجز عن الرُّكوب؛ فيصلِّي كخائفٍ على نفسه من عدُوٍّ.

فرعٌ: من أتى بكلِّ فرضٍ أو شرطٍ للصَّلاة، وصلَّى عليها بلا عُذرٍ، أو في سفينةٍ ونحوِها مَنْ أمكنَه الخروجُ واقِفةً أو سائِرةً؛ صحَّتْ.

ومَن كان في ماءٍ وطينٍ؛ أَوْمأَ كمصلوبٍ ومربوطٍ، والغريقُ يَسجُد على مَتْن الماء.


(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٣.
أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٢٢٣)، من طريق الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر . والأوزاعي لم يسمع من نافع شيئًا، قاله ابن معين وأبو زرعة، وله علة أخرى ذكرها البيهقي، وقد احتج به أحمد في مسائل ابن هانئ. ينظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤٠.
(٢) زيد في (و): كانت.