للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا مُبَاحًا)، ذَكَره أكثرُ (١) الأصحاب، وحكاه ابن هُبَيرةَ اتِّفاقًا؛ لأنَّه كان يترخَّص (٢) في العود من (٣) السَّفر، وهو مُباحٌ، وكالغزو، وفي «الوجيز»: سفرًا جائزًا، وهو أعمُّ.

والمرادُ: من ابتدأ سفرًا مُباحًا، وصرَّح به في «الفروع»، والأصحُّ: أو هو أكثرُ قصده.

وعنه: لا يَترخَّص في سفر النُّزهة والتَّفرُّج، اختاره (٤) أبو المعالي؛ لأنَّه إنَّما شُرع إعانةً على تحصيل المصلحة، ولا مصلحة في هذا.

وظاهِرُ (٥) كلامِ ابنِ حامِدٍ: اختصاصُه بسفر الطَّاعة.

وقال في «المبهج»: إذا سافر لتجارةٍ مُكاثِرًا في الدُّنيا؛ فهو سفرُ معصيةٍ.

والأَوَّل أَوْلى، وهو شامِلٌ إذا غُرِّبت المرأةُ ومعها مَحرَمٌ، فله التَّرخُّصُ، وكذا الزَّاني، وقاطِع الطَّريق (٦)، وفيهما وجْهٌ (٧).

ودَلَّ على جوازه في سفرٍ واجبٍ من باب التَّنبيه.

ولا قصر في سفر المعصية، نَصَّ عليه (٨)؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.


(١) في (و): معظم.
(٢) في (أ): يرخص.
(٣) في (أ) و (د) و (ز): في.
(٤) في (ب) و (ز): واختاره.
(٥) في (ب) و (ز): فظاهر.
(٦) كتب في هامش (و): (لأنَّه سفر وجب بالشرع؛ أشبه سفر الفرد).
(٧) كتب على هامش (و): (قوله: "وفيهما وجه"، قال ابن عقيل: ويحتمل أن لا تقصر؛ لأنَّه سفر سببه المعصية، أشبه سفر المعصية، ولأنَّه ليس بأحسن حالاً من سفر النزهة وفيه روايتان، فيخرج ههنا مثله).
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٤١٣، زاد المسافر ٢/ ٢١٨.
كتب في هامش (و): (واختار الشيخ تقي الدين: جواز القصر فيه، ورجحه ابن عقيل في بعض المواضع).