(٢) في (و): ولو. (٣) في (أ): في. (٤) في (ز): الرخص. (٥) أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧). (٦) ينظر: شرح مسلم ٩/ ١٠٦. (٧) كتب على هامش (و): (لعله: لا يجب). والصواب: أن شيخ الإسلام ذكره ذلك وجهًا في المذهب لا اختيارًا، كما في الفروع ٥/ ١٥٦، قال: (وحكى شيخنا وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد، ومراده والله أعلم: اختيار صاحب الرعاية). ويدل لذلك ما قرره شيخ الإسلام من تحريم السفر لتلك المشاهد، قال في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٨: (ولو نذر السفر إلى قبر الخليل ﵇، أو قبر النبي ﷺ، أو إلى الطور الذي كلَّم الله عليه موسى ﵇، أو إلى جبل حراء الذي كان النبي ﷺ يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه، أو الغار المذكور في القرآن، وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ، أو إلى بعض المغارات أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة؛ فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه). وينظر: الرد على الإخنائي ١/ ١٩٥، مجموع الفتاوى ٢٧/ ٢٠، الإنصاف ٧/ ٥٨٧.