(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٨٣، ١٠٣٢٩)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (٦٠٥٣)، وأبو نعيم في الحلية (٦٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (٥٤٣٩)، وابن أبي شيبة (٨١٦٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤٢٠)، عن أبي ليلى الكندي قال: أقبل سلمان في اثني عشر راكبًا - أو ثلاثة عشر - من أصحاب رسول الله ﷺ، فلما حضرت الصلاة قالوا: تقدم يا أبا عبد الله قال: «إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم»، قال: فتقدم رجل من القوم فصلى أربع ركعات، فلما سلم قال سلمان: «ما لنا وللمربَّعة، إنما كان يكفينا نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوج»، وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس. وأخرجه ابن أبي شيبة (٨١٦١)، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كما في المطالب العالية (٧٢٩)، من وجه آخر، وفيه راوٍ مجهول، والأثر ثابت بمجموع الطريقين والله أعلم. (٣) لم نقف عليه عند الطيالسي، وأخرجه النسائي (١٤٥٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٢٥٨)، من رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة ﵂، وأخرجه الدارقطني (٢٢٩٣)، ومن طريقه البيهقي (٥٤٢٨)، من رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، ولفظه: «خرجت مع رسول الله ﷺ في عمرة رمضان، فأفطر رسول الله ﷺ وصمت وقصر وأتممت» الحديث، وأُعلَّ هذا الحديث بعلتين: الأولى: أن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة، وأن الرواية بذكر أبيه غير محفوظة قاله أبو حاتم وأبو بكر النيسابوري، ورجَّح جمع من الأئمة ثبوت سماعه منها، والثانية: أن ذكر العمرة في رمضان منكر، قاله ابن القيم والذهبي وابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر، وقالوا: (إن رسول الله ﷺ لم يعتمر في رمضان قط). ينظر: علل الدارقطني ١٤/ ٢٥٨، الهدي ٢/ ٥٥، ٢/ ٩٣، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٥٢٠، تنقيح التحقيق للذهبي ١/ ٢٧٠، البدر المنير ٤/ ٥٢٦، التلخيص الحبير ٢/ ١١١.