للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يَجب القصرُ، وهو قولُ حماد (١).

وعنه: الوقفُ.

وقال مرَّةً: لا يُعجبني الإتمامُ (٢)، وكرِهه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٣)، قال في «الفروع»: وهو أظهرُ.

مسائل:

الأولى: يُعتبَر تحقيقُ المسافة، فلو شكَّ في قدر السَّفر؛ لم يَقصُر وإن بان بعده أنَّه طويلٌ، كما لو صلَّى شاكًّا في دخول الوقت. وقال ابن أبي موسى وابن عَقِيلٍ: متى بلغ المسافةَ قَصَر، وعنه: إن بلغ عشرين فرسخًا.

الثَّانية: أنَّه لا بدَّ أن يَقصِد جِهةً مُعيَّنةً، فلو سافر ولم يَقصِدها؛ لم يَقصُر، وأنَّه (٤) لا بدَّ من الجزم ببلوغ المسافة، فلو علِم صاحبَه في بلدٍ بعيدٍ، ونوى إن وجده قَبْلَه؛ لم يَقصُر.

وقيل: إن بلغ مسافة قصر؛ قصَر (٥)، وكذا سائحٌ وتائهٌ.

الثَّالثة: إذا سافر ليَترخَّص؛ فقد ذكروا لو سافَر ليُفطر؛ حَرُما. وقيل: يُكرَه.


(١) في (ب) و (د) و (و): جماعة. والصواب المثبت، لموافقته ما في المغني ٢/ ١٩٧، والشرح الكبير ٥/ ٥٠، وهو حماد بن أبي سليمان.
(٢) ينظر: التمهيد ١١/ ١٨٧.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٨٢.
(٤) في (و): فإنه.
(٥) قوله: (قصر) سقط من (أ).