للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثلُه: من لا خُفَّ في رجله، فلبسه لغرَض المسح خاصَّةً؛ لا يُستحبُّ له، كما لا يُستحَبُّ إنشاءُ السَّفر لغرَض الترخُّص (١)، ويأتي من سافر (٢) يقصد حلَّ يمينه.

الرَّابعة: يَقصُر ويترخَّص مسافر مُكرَهًا؛ كأسيرٍ على الأصحِّ؛ كامرأةٍ وعبدٍ تَبَعًا لزوجٍ وسيِّدٍ في نيَّته وسفره.

وفيهما وجهٌ: لا قَصْرَ.

وقال أبو المعالي: والجيشُ مع الأميرِ، والجنديُّ مع أميره إن كان رزقُهم في مال أنفسهم، ففي أيِّهما يعتبر نيَّته؟ فيه وجهان، وإلاَّ فكالأجير.

والعبدُ لشريكين؛ تُرجَّح نيَّة إقامة أحدهما.

والأسير إذا صار ببلدهم، فإنَّه يُتمُّ في المنصوص (٣)؛ تَبَعًا لإقامتهم، كسفرهم.

الخامسة: يُوتِر ويركع سنَّةَ الفجر في السَّفر، ويخيَّر في غيرهما.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: يُسنُّ تركُ غيرهما (٤).

وأطلق أبو المعالي التَّخييرَ في النَّوافل والسُّنن.

ونقل ابن هانِئٍ: يتطوَّع أفضل (٥)، وجزم به في «الفصول» و «المستوعب»، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في غير الرَّواتب (٦)، ونقله بعضهم إجماعًا (٧).

(فَإِنْ أَحْرَمَ فِي الحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ)؛ أتمَّ، نَصَّ


(١) في (ز) و (و): الرخص.
(٢) في (ب) و (ز): في مسافر.
(٣) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٩٨، مسائل أبي داود ص ٣٣١.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٢٨.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨١.
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ٨٧.
(٧) ينظر: الفروع ٣/ ٨٧.