للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا؛ لأنَّ ما يوجِب (١) الأَربَع قد وجد.

مسائل:

منها: إذا صلَّى مسافِرٌ ومُقِيمٌ خلْف مُسافِرٍ؛ أتمَّ المقيمُ إذا سلَّم إمامُه إجماعًا (٢).

ومنها: إذا أمَّ مسافِرٌ مقيمين فأتمَّ بهم الصَّلاةَ، صحَّ؛ لأنَّ المسافِرَ يَلزَمه الإتمامُ بنيَّته.

وعنه: تَفسُد صلاةُ المقيمين، قال القاضي: لأنَّ الرَّكعتين الأخيرَتَين نفْلٌ في حق الإمام، فلا يَؤمُّ بهما مفترِضٌ.

ومنها: إذا انتقل مسافِرٌ من القصر إلى الإتمام؛ جاز، وفرضه الأُولَيانِ، قاله ابنُ عَقِيلٍ وغيرُه.

وإنْ فَعَله عمدًا مع بقاء نيَّة القصر؛ فهل تَبطُل صلاتُه؟ على وجهين.

وإن لم يغيِّر (٣) نيَّة القصر، وصلَّى أربعًا؛ سجد للسَّهو على الأصحِّ، ولا يجب ذلك على الأشهر، فإن كان إمامًا، وعلِم المأمومُ أنَّه لم يُرِد الإتمامَ؛ سبَّحوا به، ولم يُتابِعوه؛ لأنَّه سهوٌ، فإن تابَعوه؛ فوجهان.

ومنها: إذا شكَّ هل نوى إمامه الإتمام، أو قام سهوًا؟ لزِم (٤) متابعتُه.

وقال ابن عقيل: إن قام إلى ثالثةٍ عمدًا أتمَّ، فإن سلَّم منها عمدًا؛ بطَلتْ، وإن قام سهوًا؛ لم يَلزَمه الإتمامُ، فإن شاء سجد وجلس، وإن شاء أتمَّ.

ومنها: إذا نوى مسافِرٌ القصرَ خلْف مقيمٍ عالِمًا بذلك؛ لم يَصِحَّ. وقيل:


(١) في (أ): موجب.
(٢) ينظر: المغني ٢/ ٢١١.
(٣) في (أ): تعتبر، وفي (و): يعتبر.
(٤) في (ب) و (ز): لزمه.