للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بلى، ويُتِمُّها. وقيل: ويَقصُرها، وفي وجوب نيَّة سفر القصر في أوَّله؛ وجهان.

وإذا نوى الظُّهرَ تامَّةً مُسافِرٌ أو عبدٌ خلْف إمامِ جمعةٍ؛ لم يَصِحَّ، نَصَّ عليه (١).

(وَمَنْ لَهُ طَرِيقَانِ بَعِيدٌ وَقَرِيبٌ، فَسَلَكَ الْبَعِيدَ)؛ قَصرَ، كذا في «الوجيز» وغيرِه؛ لأنَّ المسافةَ بعيدةٌ، أشْبهَ المنفرِدَ، وكما لو كان الآخَرُ مَخُوفًا أو مُشِقًّا.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: إن سلكه لرفع أذيَّةٍ، واجتلابِ نفعٍ؛ قَصر قولاً واحدًا، وإن كان لا لغرَضٍ صحيحٍ؛ خُرِّج على الرِّوايتين في سفر النُّزهة، قال ابنُ حَمدانَ: ومثلُه بقيَّةُ رُخَص السَّفر.

(أَوْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي) سفر (آخَرَ؛ فَلَهُ الْقَصْرُ)؛ لأنَّ وجوبَها وفِعلَها وُجِد في السَّفر، أشبَه ما لو أدَّاها. وقيل: يُتِمُّها؛ كذكره لها في إقامة متخلِّلة.

وظاهره: أنَّه إذا ذكرها فيه؛ أنَّه يقصر وِفاقًا (٢).

وفيه وجْهٌ: يُتِمُّها؛ لأنَّه مختصٌّ بالأداء؛ كالجمعة.

قال ابنُ تميمٍ وغيره: وقضاءُ بعض الصَّلاة في ذلك؛ كقضاء جميعها.

(وَإِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً)؛ أي: اثنتين وعشرين صلاةً؛ (أَتَمَّ، وَإِلاَّ قَصَرَ)، هذا هو المشهور عن أحمد، وفي «الكافي»: أنَّه المذهب، واختاره الخِرَقيُّ والأكثرُ؛ لما احتجَّ به أحمد، ومعناه متَّفقٌ عليه من حديث جابر وابن عبَّاسٍ: «أنَّ النَّبيَّ قدِم مكَّةَ صبيحةَ


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٩٠.
(٢) ينظر: الجوهرة النيرة ١/ ٨٨، التاج والإكليل ٢/ ٤٩٦، منهاج الطالبين ١/ ٤٤، المغني ٢/ ٢٠٩.