للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رابِعةٍ من (١) ذي الحجَّة، فأقام بها الرَّابع والخامس والسَّادس والسَّابع، وصلَّى الصُّبحَ في اليوم الثَّامن، ثمَّ خرج إلى مِنًى، وكان يَقصُر الصَّلاةَ في هذه الأيام، وقد أجمعَ على إقامتها» (٢)، وقال أنسٌ: «أقمنا بمكَّةَ عشرًا نَقصُر الصَّلاةَ» متَّفقٌ عليه (٣)، قال الأثرمُ: سمعتُ أبا عبد الله يَذكُر حديثَ أنسٍ، ويقول: (هو كلامٌ ليس يَفقَهُه كل أحدٍ) (٤)، ووجهه: أنَّه حسب مقام النَّبيِّ بمكةَ ومِنًى، وليس له وجْهٌ غير هذا.

وعنه: إن نوى إقامةَ أكثر من أربعة أيَّامٍ؛ أتمَّ، وإلاَّ قَصَر، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه القاضي، وذكر ابنُ عَقِيلٍ أنَّه المذهب؛ لأنَّ الذي تحقَّق أنَّه نواه: إقامة أربعة أيَّامٍ؛ لأنَّه كان حاجًّا، والحاجُّ لا يَخرُج قبل يوم التَّرْويةِ.

وعنه: إن نوى إقامةَ أربعةِ أيَّامٍ؛ أتمَّ، وإلاَّ قَصَر، قدَّمه في «المحرَّر»؛ لقول النَّبيِّ : «يُقيمُ المهاجِرُ بعد قضاءِ نُسُكِهِ ثلاثًا» (٥)، وبأنَّ عمر أجْلى اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلاً ثلاثًا (٦).


(١) قوله: (من) سقط من (ب) و (ز).
(٢) حديث جابر : أخرجه البخاري (٢٥٠٥)، ومسلم (١٢١٣)، وحديث ابن عباس : أخرجه البخاري (١٥٦٤) (٢٥٠٥)، ومسلم (١٢٤٠)، وليس باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما ذكره المصنف بمعناه.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٢١٣.
(٥) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)، من حديث العلاء بن الحضرمي .
(٦) أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزهري (١٨٦٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٧٦٢)، عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.
وأخرجه مالك برواية محمد بن الحسن (٨٧٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٩٩٢)، وابن زنجويه في الأموال (٤١٧)، وأبو عبيد في الأموال (٢٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤١٧)، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، وذكره. فجعل مكان: (أسلم): ابن عمر. وهو صحيح عن عمر .