(٢) حديث جابر ﵁: أخرجه البخاري (٢٥٠٥)، ومسلم (١٢١٣)، وحديث ابن عباس ﵄: أخرجه البخاري (١٥٦٤) (٢٥٠٥)، ومسلم (١٢٤٠)، وليس باللفظ الذي ذكره المصنف، وإنما ذكره المصنف بمعناه. (٣) أخرجه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣). (٤) ينظر: المغني ٢/ ٢١٣. (٥) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)، من حديث العلاء بن الحضرمي ﵁. (٦) أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزهري (١٨٦٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٨٧٦٢)، عن نافع، عن أسلم مولى عمر: أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. وأخرجه مالك برواية محمد بن الحسن (٨٧٣)، وابن أبي شيبة (٣٢٩٩٢)، وابن زنجويه في الأموال (٤١٧)، وأبو عبيد في الأموال (٢٧٢)، وابن المنذر في الأوسط (٦٤١٧)، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، وذكره. فجعل مكان: (أسلم): ابن عمر. وهو صحيح عن عمر ﵁.