(٢) في (أ) و (و) و (ز): تمنع. (٣) أخرجه أحمد (٢٠٦٥٥)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي (٣٤٣)، وابن ماجه (٣٧٣)، وابن حبان (١٢٦٠)، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، ومال إلى عدم صحته أحمد، والبخاري، والخطابي، وأُعلَّ بالوقف أيضًا. ينظر: العلل الكبير للترمذي (٣٢)، معالم السنن للخطابي ١/ ٤٢، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٣٩. وأما احتجاج أحمد به: فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟ قال: (إذا خلت به فلا يتوضأ منه؛ إنما النبي ﷺ رخص أن يتوضآ معًا جميعًا)، وذكر حديث الحكم بن عمرو، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية. ينظر: سنن الأثرم ص ٢٥٠.