للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا حبسه مرضٌ أو مطرٌ، فإن حُبِس بحقٍّ؛ لم يَقصُر.

(أَوْ لَمْ يَنْوِ الإْقَامَةَ؛ قَصَرَ أَبَدًا)؛ لما تقدَّم، وعن عليٍّ قال: «يَقْصُر الذي يقول: أخرجُ اليومَ، أخرجُ غدًا، شهرًا» (١)، وعن سعدٍ: «أنَّه أقام في بعض قرى الشَّام أربعين يومًا يَقصُر الصَّلاةَ» رواهما سعيدٌ (٢).

ولا فرق - إذا لم ينوِ الإقامةَ، أو نواها مدَّةً لا تَمنَع القصرَ - بين أن يكون (٣) البلد مُنتهى قصْدِه أو لم تكن على المنصوص (٤)، وهو ظاهر كلام الخِرَقيِّ والأكثرِ؛ لأنَّه «قصر في حجِّه مدَّةَ مُقامه بمكَّةَ» (٥)، وكان مُنتهى قصْدِه، وكذلك الخلفاءُ مِنْ بعدِه.

وقال بعضُ أصحابنا: إذا كان مُنتهى قصْدِه؛ لم يقصر حتَّى يخرج منه؛ لانتهاء سفره.

وهذا كلُّه إذا لم يكن فيه زوجةٌ، أو تزوَّج، فإنَّه يتمُّ على الأشهر.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٣٤)، وابن أبي شيبة (٨٢١٣)، والبيهقي في الخلافيات (٢٦٧٠)، وضعفه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٦)، وقال البيهقي في الخلافيات: (هذا مرسل).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٣٥٠)، وابن أبي شيبة (٨٢٠٠)، والطبري في تهذيب الآثار - مسند عمر - (٣٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٩٠)، والبيهقي في الخلافيات (٢٣٨٤)، عن عبد الرحمن بن المسور به، وإسناده جيد؛ قال الحافظ في التقريب عن عبد الرحمن بن المسور: (مقبول)، وقد وثَّقه الذهبي في الكاشف ص ٦٤٤، وذكره ابن حبان في الثقات ٥/ ١٠١، وروى له مسلم حديثًا في الأصول، وروى عنه جمع، فأقل أحواله أنه حسن الحديث.
(٣) قوله: (يكون) سقط من (أ).
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ١٦٠.
(٥) سبق تخريجه ٢/ ٥٥٦ حاشية (٢) و (٣) من حديث ابن عباس وجابر وأنس .