للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: أو أهلٌ أو ماشيةٌ؛ لأنَّه قول ابن عبَّاسٍ (١).

وقيل: أو مالٌ.

وقيل: إن كان به ولدٌ أو والدٌ أو دارٌ قَصَر، وفي أهلٍ غيرِهما ومالٍ؛ وجهان.

فرعان:

الأول (٢): إذا مَرَّ المسافِرُ بوطنه؛ أتمَّ.

وعنه: لا، ولا حاجةَ فيه، وإلاَّ قَصَر.

الثَّاني: إذا نَسي حاجةً في بلده، فرجع لأخذها عن قرب؛ قَصَر في رجوعه، اختاره المؤلِّف.

وفي وجْهٍ: لا، اختاره القاضي، وحكاه عن أحمدَ.

وفي رجوعه إلى غير وطنه؛ وجهان.

فإن نوى أن يقيم به ما يَمنَع القصرَ؛ لم يَقصُر في رجوعه.

وقيل: إن قصد بلدًا بعينه، ونوى الرُّجوعَ قريبًا؛ قَصَر في رجوعه، نَصَّ عليه (٣).

مسألةٌ: إذا سافَر من ليس بمكلَّف سفرًا طويلاً، ثمَّ كُلِّف بالصَّلاة في أثنائه؛ فله القَصرُ مطلقًا فيما بقِيَ.


(١) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٤٨)، وعبد الرزاق (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨١٤٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٥٤٩٤)، عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: «لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم»، وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١١٧.
(٢) قوله: (الأول) سقط من (ب) و (ز).
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٤٢.