للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالمَلاَّحُ) صاحب السَّفينة، قاله الجوهريُّ (١)، (الذِي مَعَهُ أَهْلُهُ، وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ بِبَلَدٍ؛ لَيْسِ لَهُ التَّرَخُّصُ) أي: يعتبر للسَّفر (٢) المبيح: كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا كما مثَّله؛ لم يترخَّص، نَصَّ عليه (٣)، وهو قول الحَسن وعطاءٍ؛ لأنَّه غير ظاعِنٍ عن وطنِه وأهلِه، أشبه المقيمَ.

فعلى هذا: لا يترخَّص بفطر رمضان؛ لأنَّه يقضيه في السَّفر، وكما تعتدُّ امرأتُه مكانها كمقيم.

وظاهره: أنَّه لا بدَّ من اجتماع الأمرَين، فلو انتفى أحدُهما؛ لم يَمنَع التَّرخُّص.

ولم يَعتبِر القاضي فيه أن يكون معه أهله، وهو خلاف نصوصه؛ لأنَّ الشَّبَهَ لا يَحصُل حقيقةً (٤) إلاَّ بمجموع الأمرَين.

ومثلُه مُكارٍ، وساعٍ، وبريدٌ، وراعٍ، ونحوُهم، نَصَّ عليه (٥).

وقيل: عنه: يترخَّص، اختاره المؤلِّفُ، سواءٌ كان معه أهله أو لا؛ لأنَّه أشقُّ.


(١) ينظر: الصحاح ١/ ٤٠٨.
(٢) في (ب) و (ز): السَّفر.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٧، مسائل أبي داود ص ١٠٧، مسائل صالح ٣/ ٤٥.
(٤) في (أ): حقيقته.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٨٧، مسائل أبي داود ص ١٠٧، مسائل صالح ٣/ ٤٥.