للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنس معناه، متَّفقٌ عليه (١).

وظاهِرُه: لا فرق بين أن يكون نازلاً أو سائرًا، في جمع التَّقديم أو التَّأخير (٢).

وقال القاضي: لا يجوز إلاَّ لسائِرٍ.

وعنه: لسائِرٍ وقتَ الأولى، فيؤخِّر إلى الثَّانية، اختاره الخِرَقيُّ؛ لما روى ابن عمر قال: «رأيتُ رسولَ الله إذا أعجلَهُ السَّيرُ في السَّفرِ يؤخِّرُ المغربَ حتَّى يَجمَعَ بينها (٣) وبين العشاءِ»، قال سالم: وكان ابنُ عمرَ يَفعَلُه، متَّفقٌ عليه (٤).

وقال ابن أبي موسى: الأظهر من مذهبه: أنَّ صفةَ الجمع فِعلُ الأولى آخر وقتها، والثَّانية أولَ وقتها.

وظاهره: أنَّه لا يجوز في القصر على المذهب، وفيه وجْهٌ.

(وَالمَرَضِ الذِي يَلْحَقُهُ بِتَرْكِ الجَمْعِ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَضَعْفٌ) نَصَّ عليه (٥)، وصحَّحه جماعةٌ، وجزم به في «المحرَّر» وغيره؛ «لأنَّ النَّبيَّ جَمَعَ (٦) من غير خَوفٍ ولا مَطَرٍ»، وفي رواية: «من غير خوفٍ ولا سَفَرٍ»، رواهما مسلمٌ من حديث ابن عبَّاسٍ (٧)، ولا عذر بعد ذلك إلاَّ المرض، وقد ثبت جواز


(١) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).
(٢) في (أ): والتأخير.
(٣) في (ب) و (د): بينهما.
(٤) أخرجه البخاري (١٠٩١)، ومسلم (٧٠٣).
(٥) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٧٧.
(٦) زاد في (أ) و (ز): (فيه).
(٧) أخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥)، وليس عند البخاري: «في غير خوف ولا وسفر»، ولا الرواية الأخرى «من غير خوف ولا مطر»، وإنما لفظه: «أن النبي صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء»، وأعلَّ بعض الحفاظ لفظة: «ولا مطر»، منهم: البزار وابن عبد البر والبيهقي. ينظر: الفتح لابن رجب ٤/ ٢٦١، نصب الراية ٢/ ١٩٣، الفتح لابن حجر ٢/ ٢٣.