للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجمع للمستحاضة؛ وهي نوعُ مرضٍ.

وفي «الوجيز»: يجوز بكلِّ عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، عدا النعاس ونحوه، انتهى.

واحتجَّ أحمدُ: بأنَّ المرض أشدُّ من السَّفر، وشرط بعضهم: إن جاز له ترك القيام، واحتجم أحمد بعد الغروب ثمَّ تعشَّى، ثم جمع (١) بينهما (٢).

وعنه: لا يجوز؛ لما سبق.

تنبيهٌ: يجوز لمرضع، نَصَّ عليه (٣)، للمشقَّة بكثرة النَّجاسة. وفي «الوسيلة» روايةٌ: لا.

وقال أبو المعالي: هي كمريض، وكمن به (٤) سلَس البول، ذكره في «المحرَّر»، ولكلِّ من يَعجِز عن الطَّهارة والتَّيمُّم لكلِّ صلاة، وعن (٥) معرفة الوقت؛ كأعمى ونحوه، أومَأ إليه أحمد (٦)، ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة، قاله ابن حمدان وغيره.

(وَالمَطَرِ الذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ)، نَصَّ عليه (٧)، وهو قول الأكثر؛ لما تقدَّم من حديث ابن عبَّاسٍ، وفعله ابن عمر، رواه مالكٌ (٨)، قال أبو سلمة: «من السُّنَّة


(١) في (أ): فجمع.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٥.
(٣) ينظر: التمهيد لابن عبد البر ١٢/ ٢١٦.
(٤) في (أ): له.
(٥) في (أ) و (ز): وغير.
(٦) عزاه في الإنصاف ٥/ ٩٠ إلى الرعاية.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠٨.
(٨) أخرجه مالك (١/ ١٤٥)، وعنه عبد الرزاق (٤٤٣٨)، والبيهقي في الكبرى (٥٥٥٦)، وإسناده صحيح.