للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا كان يومٌ مَطِيرٌ أن يَجمَع بين المغرب والعشاء» رواه الأثرم (١)، وروى النَّجَّاد بإسناده: «أنَّ النَّبيَّ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مَطيرةٍ» (٢)، وفعَله أبو بكر وعمر وعثمان (٣).

وحكم الثَّلج كذلك في المنصوص (٤).

وفيهما وجه: لا يجوز، قال ابن تميم: (وهو ظاهر كلام أحمد).

وظاهره: أنَّه لا يجوز لِطَلٍّ، ولا لمطرٍ خفيفٍ لا يَبُلُّ الثِّيابَ، وهو الأصحُّ؛ لعدم المشقَّة، وفيه وجْهٌ.

(إِلاَّ أَنَّ جَمْعَ المَطَرِ يَخْتَصُّ الْعِشَاءَيْنِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) نَصَّ عليه (٥)، واختاره جمهور الأصحاب، قال في «الفروع»: (وهو الأشهر)؛ لأنَّه لم يَرِد إلاَّ في المغرب والعشاء، ومشقَّتُهما أكثرُ من حيث إنَّهما يفعلان في الظُّلمة، ومشقَّة السَّفر لأجل السَّير وفوات الرفقة، وهو معدوم هنا.


(١) ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢).
(٢) أخرجه الضياء المقدسي كما في المنتقى من مسموعات مرو، ذكره الألباني في الإرواء، وحكم عليه بقوله: (ضعيف جدًّا)، ينظر: الإرواء ٣/ ٣٩.
(٣) أخرجه النجاد بإسناده كما في تعليقة القاضي (٣/ ٩١)، عن عروة بن الزبير، قال: «جُمِع على عهد أبي بكر وعمر وعثمان في الليلة المطيرة، يفرغ من المغرب، ثم يؤذن المؤذن العشاء، ثم يقيم»، ولم نقف على إسناده، إلا أن رواية عروة عن الخلفاء منقطعة، قال أبو حاتم وأبو زرعة: (حديثه عن أبي بكر الصديق وعمر وعلي مرسل).
وأخرج ابن وهب كما في المدونة (١/ ٢٠٤)، عن ابن قسيط: «أن جمع الصلاتين بالمدينة في ليلة المطر، المغرب والعشاء؛ سُنَّة، وأن قد صلاها أبو بكر وعمر وعثمان على ذلك»، ولا بأس برجاله، إلا أنه منقطع، يزيد بن قسيط لم يدرك الخلفاء الثلاثة.
وأخرج عبد الرزاق (٤٤٤٠)، عن صفوان بن سليم قال: «جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير». وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه إبراهيم بن محمد وهو متروك، وصفوان لم يدرك عمر .
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٥.
(٥) ينظر: مختصر ابن تميم ٣/ ٣٧٢.