للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني: يجوز بين الظُّهر والعصر كالعشاءين، وهو رواية، اختاره القاضي وأبو الخطَّاب (١)، وصحَّحه في «المذهب»؛ لأنَّه معنًى أباح الجمعَ، فأباحه بين الظُّهر والعصر كالسَّفر.

(وَهَلْ يَجُوزُ لِأَجْلِ الْوَحَلِ، أَوِ الرِّيحِ (٢) الشَّدِيدَةِ (٣)، أَوْ لِمَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ طَرِيقُهُ تَحْتَ سَابَاطٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، وفيه مسائلُ:

الأولى: يجوز الجمعُ لأجل الوحَل في الأصحِّ، قال القاضي: قال أصحابنا: هو عذرٌ يبيح الجمع بمجرَّده، ويَلحَق به المشقَّة كالمطر.

والثَّاني: لا يبيحه، ذكره أبو الخطَّاب؛ لأنَّ مشقَّته دون مشقَّة المطر، فلا يصحُّ قياسه عليه.

وفيه نَظرٌ؛ لأنَّ الإنسان يتأذَّى به في نفسه وثيابه، وذلك أعظم ضررًا من البَلَل.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون ليلاً أو نهارًا على المذهب.

وقيَّده الشَّريف وأبو الخطَّاب في «رؤوس المسائل»: باللَّيل.

وظاهر كلام ابن أبي موسى: اعتبار الظُّلْمة ليلاً.

الثَّانية: يجوز في الرِّيح الشَّديدة، صحَّحه ابن الجوزي والآمِدِيُّ وابنُ تميمٍ، قال أحمد في رواية الميموني: «إنَّ ابن عمر كان يجمع في اللَّيلة الباردة» (٤)، زاد غير واحد: ليلاً، وزاد في «المذهب» و «الكافي» و «المستوعب»: مع ظُلمةٍ.


(١) كتب على هامش (و): (قلت: والشيخ تقي الدين).
(٢) في (ز): والريح.
(٣) زاد في (ز): الباردة.
(٤) لم نقف عليه، وذكره عن الميموني: القاضي في التعليقة (٣/ ٩٥)، وابن مفلح في الفروع (٣/ ١٠٧).