للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّاني (١): المنعُ، وقد عُلما.

الثَّالثة: يجوز لمن يصلِّي وحدَه، أو في جماعةٍ في بيته، أو مسجد طريقُه تحت ساباط، أو بينه وبينه خطوات يسيرة في ظاهر كلام أحمد، قاله القاضي؛ لأنَّ الرُّخصة العامَّة يَستوِي فيها حال وجود المشقَّة وعدمها؛ كالسَّفر.

والثَّاني: لا يجوز، اختاره ابن عقيل، وصحَّحه في «المذهب»؛ لعدم المشقَّة.

وقيل: إن كان يصلِّي الثَّانية جماعةً في وقتها لم يجمع، وإلاَّ جمع.

(وَيَفْعَلُ الْأَرْفَقَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أَوْ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ إِلَيْهَا)، كذا ذكره جماعةٌ، منهم (٢) صاحب «الوجيز»، وصحَّحه في «الشَّرح» (٣)؛ لحديث معاذٍ السَّابق، تفرَّد به قتيبة، قال البخاريُّ: قلتُ له: مع مَنْ كتبتَ هذا عن اللَّيث؟ قال: مع خالدٍ المدائني، قال البخاريُّ: (وخالد هذا كان يدخل (٤) الأحاديث على الشُّيوخ) (٥)، وروى ابنُ عبَّاسٍ نحوَه، رواه الشَّافعيُّ وأحمدُ (٦)، «وأخَّر النَّبيُّ الصَّلاةَ يومًا في غَزوةِ تَبوكَ، ثمَّ خرج


(١) في (أ) و (ز): الثاني.
(٢) في (أ): ومنهم.
(٣) كتب في هامش (و): (واختاره الشيخ تقي الدين).
(٤) قوله: (وخالد هذا كان يدخل الأحاديث على) هو في (أ): رجل يد هذا كان يده لا.
(٥) ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم ص ١١٩.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٤٤٠٥)، والشافعي كما في المسند (ص ٤٨)، وأبو داود معلقًا (١٢٠٨)، من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس ، بلفظ: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله في السفر، كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك»، وحسين بن عبد الله ضعيف، واختلف عليه في سنده، وله طرق أخرى، منها ما أخرجه أحمد (٢١٩١)، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس، قال: - لا أعلمه إلا قد رفعه - قال: «كان إذا نزل منزلاً فأعجبه المنزل؛ أخَّر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر … » فذكره، قال ابن حجر: (ورجاله ثقات إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف)، وقوَّاه البيهقي بمجموع طرقه وشواهده، وكذا صححه الألباني أيضًا. ينظر: الفتح ٢/ ٥٨٣، الإرواء ٣/ ٣١.