للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا إذا لم يُطِل الصَّلاةَ، فإن أطالها؛ بطَل الجمعُ روايةً واحدةً.

فإن تكلَّم بكلمة أو كلمتين؛ جاز.

وذكر القاضي: أنَّ الجمع يَبطُل بالتَّفريق اليسير.

واعتبر في «الفصول»: الموالاةَ، قال: ومعناها: أن لا يَفصِل بينهما بصلاةٍ ولا كلامٍ؛ لئلاَّ يزولَ معنى الاسمِ، وهو الجمع.

وقال: إن سبقه الحدَث في الثَّانية، وقلنا: تَبطُل به، فتوضَّأ أو اغتسل ولم يُطِل؛ ففي بطلان جمعه (١) احتمالان.

(وَ) الثَّالثُ: (أَنْ يَكُونَ العُذْرُ (٢) المبيحُ (مَوْجُودًا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاتَيْنِ، وَسَلَامِ الْأُولَى)، كذا ذكره الأكثرُ، منهم في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ افتِتاحَ الأُولى موضِعُ النِّيَّة، وفراغها وافتتاح الثَّانية مَوضِعُ الجمع.

وقيل: لا يُشترَط عند سلام الأولى، وأنَّه (٣) متى انقطع ثمَّ عاد قبل طول الفصل؛ صحَّ الجمع، قال ابنُ تميمٍ وغيره: سواء قلنا باعتبار نيَّة الجمع أوْ لا.

وقيل: يُشترَط دوامُه في الأُولى.

وظاهرُه: أنَّه إذا انقطع المطرُ في الأُولى ولم يَعُدْ؛ أنَّه يَبطُل الجمع، لكن إن حصل وحَلٌ وقلنا بجوازه له (٤)؛ لم يَبطُل.

ولا يُشترَط دوامُ العذر إلى فراغ الثَّانية في جمع المطر ونحوه، بخلاف غيره.


(١) في (أ): جميعه.
(٢) قوله: (أن يكون) سقط من (ب) و (ز)، وقوله: (العذر) سقط من (أ).
(٣) في (ب) و (ز): فإنه.
(٤) قوله: (له) سقط من (أ) و (د).