(٢) في (ز): معها. (٣) كتب على هامش (و): (قوله: "واستثنى جماعة الذكر اليسير كتكبير عيد" يعني: ليس المراد تصوير الذِّكر اليسير كما في تكبير العيد، بل مراده: أن الذِّكر اليسير مستثنى كما استثني تكبير العيد). (٤) في (أ) و (ب) و (ز): فإن. (٥) كتب على هامش (و): (قال الطوفي في شرح الخرقي: أظهر القولين: عدم البطلان؛ إلحاقًا للسنة الراتبة بجزء من الصَّلاة لتأكدها). (٦) ينظر: الفروع ٣/ ١١٢. (٧) في (ب) و (د) و (و): يتطوع. (٨) كتب على هامش (و): (وإذا قلنا: لا يصلي السنة بينهما؛ فله أن يصلي سنة الظهر بعد العصر من غير كراهة، قاله أكثر الأصحاب، وقيل: لا يجوز. وقيل: إن جمع في وقت العصر؛ لم يجز، وإلا جاز؛ لبقاء الوقت إذن، ويصلي في جمع التقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب على الصحيح، وقال ابن عقيل: الأشبه عندي: أن لو أخرها إلى وقت دخول العشاء، وذكر الأول احتمالاً).