للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالْوُضُوءِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع» (١)؛ لأنَّ ذلك يَسيرٌ، وهو مَعْفُوٌّ عنه، وهما من مصالح الصَّلاة، وظاهِرُه: تقديرُ اليسير بذلك.

وصحَّح في «المغني»، وجزم به في «الوجيز»: أنَّ مرجِعَه إلى العُرف؛ كالقَبْض والحِرْز.

ويُشترَط في الوضوء: أن يكون خفيفًا، فإن طال؛ بطَل الجمعُ، واستثنى معهما (٢) جماعةٌ: الذِّكرَ اليسيرَ؛ كتكبير عيدٍ (٣).

(وَإِنْ (٤) صَلَّى السُّنَّةَ بَيْنَهُمَا؛ بَطَلَ الْجَمْعُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وهو ظاهر «الفروع»؛ لأنَّه فرَّق بينهما بصلاة، فبطل، كما لو قضى فائتةً.

والثَّانية: لا تَبطُل؛ لأنَّها تابِعةٌ للصَّلاة، فلم يَقَع الفَصْل بأجنبيٍّ، كما لو تيمَّم (٥)، وفي «الانتصار»: يجوز تنفُّله بينهما، ونقل أبو طالِبٍ (٦): لا بأس أن يَطَّوَّع (٧) بينهما (٨).


(١) كتب على هامش (و): (واختار الشيخ تقي الدين: عدم اشتراط الموالاة).
(٢) في (ز): معها.
(٣) كتب على هامش (و): (قوله: "واستثنى جماعة الذكر اليسير كتكبير عيد" يعني: ليس المراد تصوير الذِّكر اليسير كما في تكبير العيد، بل مراده: أن الذِّكر اليسير مستثنى كما استثني تكبير العيد).
(٤) في (أ) و (ب) و (ز): فإن.
(٥) كتب على هامش (و): (قال الطوفي في شرح الخرقي: أظهر القولين: عدم البطلان؛ إلحاقًا للسنة الراتبة بجزء من الصَّلاة لتأكدها).
(٦) ينظر: الفروع ٣/ ١١٢.
(٧) في (ب) و (د) و (و): يتطوع.
(٨) كتب على هامش (و): (وإذا قلنا: لا يصلي السنة بينهما؛ فله أن يصلي سنة الظهر بعد العصر من غير كراهة، قاله أكثر الأصحاب، وقيل: لا يجوز. وقيل: إن جمع في وقت العصر؛ لم يجز، وإلا جاز؛ لبقاء الوقت إذن، ويصلي في جمع التقديم سنة العشاء بعد سنة المغرب على الصحيح، وقال ابن عقيل: الأشبه عندي: أن لو أخرها إلى وقت دخول العشاء، وذكر الأول احتمالاً).