للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: يَنوِيه من (١) الزَّوال والغروب.

(وَ) يُشترَط: (اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ)؛ لأنَّ المُجوِّزَ للجمْعِ العُذْرُ، فإذا لم يَستمِرَّ؛ وجب أن لا يجوز؛ لزوال (٢) المقتضي؛ كالمريض يَبرَأ، والمسافِرِ يَقدَم، والمطرِ يَنقَطِع.

وظاهره: أنَّه لا يُعتبَر وجودُ العذر في وقت الثَّانية؛ لأنَّهما صارتا واجِبتَين في ذِمَّته، فلا بدَّ له من فِعلهما.

ويُشترَط التَّرتيب في الجَمعَين، لكن إن جمع في وقت الثَّانية، وضاق الوقتُ عنهما، قال في «الرِّعاية»: أو ضاق وقتُ الأُولى عن إحداهما؛ ففي سقوط التَّرتيب لضيقه وجهان.

(وَلَا يُشْتَرَطُ غَيْرُ ذَلِكَ)؛ أي: ممَّا تقدَّم اشتراطُه في جمع التَّقديم من (٣) نيَّة الجمع عند الافتتاح، ووجودِ العذر عند إحرامهما وسلامِ الأُولى، والموالاةِ؛ لأنَّ الثَّانيةَ مفعولةٌ فِي وقتها، فهي أداءٌ بكل حالٍ، والأُولى معها؛ كصلاةٍ فائتةٍ، وهذا هو الأصحُّ.

والثَّاني: يُشترَط؛ لأنَّ حقيقتَه ضمُّ الشَّيء إلى الشَّيء، ولا يحصل (٤) مع التَّفريق.

فعلى هذا: إنْ تَرَك الموالاةَ أثِم، وصحَّت، كما لو صلَّى الأُولى في وقتها مع نيَّة الجمع ثم تركه.

وعلى الأوَّل (٥): لا بأسَ بالتَّطوُّع بينهما، نَصَّ عليه (٦).


(١) في (أ): في.
(٢) في (د) و (و): لجواز.
(٣) في (ب) و (د) و (و): في.
(٤) في (أ) و (د) و (ز): ولا تحصل.
(٥) كتب على هامش (و): (قوله: "على الأول" أي: القول باشتراط الموالاة).
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٣٧٠.