للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو صلَّى الأُولى وحدَه، ثم الثَّانيةَ (١) إمامًا أو مأْمومًا، أو صلَّى إمامٌ الأُولى، وإمامٌ الثَّانية، أو صلَّى معه مأمومٌ الأولى، وآخرُ الثَّانيةَ، أو نوى الجمعَ خلْف من لا يَجمَع، أو بمن لا يَجمَع؛ صحَّ.

مسائل:

الأولى: إذا بان فسادُ أُولاهما بعد الجمع بنسيان ركنٍ أو غيرِه؛ بطلت، وكذا الثَّانية، فلا جَمعَ، ولا تَبطُل الأُولى ببطلان الثَّانية، ولا الجمعُ إن صلاَّها قريبًا.

وإن ترك ركنًا، ولم يَدرِ من أيِّهما تركه؛ أعادهما إن بقي الوقتُ، وإلاَّ قضاهما.

الثَّانية: السُّنَّةُ تَتْبَعُ الفرضَ تَقَدُّمًا وتَأخُّرًا. وقيل: لا يجوز فعلُ سنَّة الظُّهر الثَّانية بعد صلاة العصر جمعًا. وقيل: إن جمع في وقت العصر لم يَجُزْ، وإلاَّ جاز؛ لبقاء الوقت إذًا.

الثَّالثة: صلاةُ عرفةَ ومزدلفةَ كغيرهما، نَصَّ عليه (٢)، اختاره الأكثرُ.

واختار أبو الخَطَّاب والشيخُ تقيُّ الدِّين: الجمعَ والقصرَ مطلقًا (٣).

والأشهَرُ عن أحمد: الجمعُ فقط، اختاره المؤلِّفُ، ولامتِناعِ القصرِ للمَكِّيِّ.

قال أحمدُ: ليس ينبغي أن يُوَلَّى أحدٌ منهم الموسمَ؛ «لأنَّ النَّبيَّ كان يَقْدَم وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ من المدينة» (٤)، وقال عَطاءٌ: (من السُّنَّة أن لا يُوَلَّى أحدٌ منهم) (٥).


(١) في (أ): والثانية.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١١٥.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ١٧/ ٤٧٩، الفروع ٣/ ١١٥.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٣٠.
(٥) لم نقف عليه.