للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يَذكُرِ المؤلِّفُ هنا تأخُّرَ المتقدِّمِ، وتَقدُّمَ المؤخَّرِ، وهو مذكور في الخبر كما ترى، وجزم به في «الوجيز».

فقيل: هو أَولى؛ للتَّساوي في فضيلة الموقف، ولقرب مواجهة العدُوِّ.

وقيل: يجوز؛ في الرَّكعة الثَّانية (١) يَحرُس السَّاجدَ معه أوَّلاً.

وذكر القاضي وأصحابُه، واقتصر عليه في «المحرر»: أنَّ الصَّفَّ الأوَّلَ في (٢) أوَّلِ ركعةٍ لا يَسجُدون مع الإمام، بل يَقِفون حَرَسًا؛ لأنَّه أحوطُ.

وإن حرَس بعض الصَّفِّ، أو جعلهم صَفًّا واحدًا؛ جاز؛ لحصول المقصود، وفِعْله أَوْلَى.

وظاهِرُ (٣) ما ذكره المؤلِّف: أنَّه لا يُشتَرَط لها إلاَّ أن يكون العدوُّ في جهة القِبلة، والأشهر: أنَّه يشترط مع ذلك ألا يَخفى بعضُهم عن المسلمين، وأن لا يخافوا كَمِينًا، زاد أبو الخطَّاب وتَبِعه في «التَّلخيص»: أو (٤) يكونَ المسلمون فيهم (٥) كثرةٌ بأن يَحرُس بعضُهم، ويصلِّي بعضٌ؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُل به.

(الْوَجْهُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، جَعَلَ طَائِفَةً حَذْوَ الْعَدُوِّ، وَطَائِفَةً تُصَلِّي مَعَهُ (٦)، فَإِذَا قَامُوا إِلَى الثَّانِيَةِ؛ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمَّتْ لأنْفُسِهَا أُخْرَى، وَسَلَّمَتْ وَمَضَتْ إِلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ (٧) الْأُخْرَى فَصَلَّتْ مَعَهُ


(١) في الفروع ٣/ ١١٦: (وفي الركعة الثانية).
(٢) قوله: (الأول في) هو في (ب) و (ز): من.
(٣) في (و): وظاهره.
(٤) في (ب) و (ز): أن.
(٥) في (ز): منهم.
(٦) زاد في (ب) و (ز): ركعة.
(٧) زاد في (ب) و (ز): الطائفة.