للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْأُولَى) بعد مفارَقة الإمام (بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾) وحدَها (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) لأنَّها آخِرُ صلاتِها، (وَ) تقوم (الْأُخْرَى) إذا تشهَّدت معه الأُولى (تُتِمُّ بِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وَسُورَةٍ)؛ لأنَّها أوَّل صلاتها، وتستفتح إذا قامت للقضاء (١)، ويُسلِّم بهم.

وإن قلنا: ما يقضيه المسبوقُ آخر صلاته؛ فلا استفتاح، ولا يقرأ السُّورةَ.

(وَهَلْ تُفَارِقُهُ الْأُولَى فِي التَّشَهُّدِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ (٢)؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما (٣): تُفارِقه (٤) إذا فرغ من التَّشهُّد، قدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وجزم به في «الوجيز» وغيره، ويَنتظِر الثَّانية جالسًا، يكرِّره، فإذا أتت قام لتدرك (٥) جميع الرَّكعة الثَّالثة، ولأنَّ الجلوس أخف على الإمام؛ لأنَّه متى انتظرهم قائمًا احتاج إلى قراءة السُّورة في الثَّالثة، وهو خلاف السُّنَّة.

وقال أبو المعالي: تُحْرِمُ معه، ثمَّ يَنهَض (٦) بهم.

والثَّاني: يفارقونه حين قيامه إلى الثَّالثة؛ لأنَّه يحتاج إلى التَّطويل من أجل الانتظار، والتَّشهُّد يُستحَبُّ تخفيفُه، ولأنَّ ثوابَ القائم أكثرُ.

قال في «الشَّرح»: وكلاهما جائزٌ.

وتَصِحُّ (٧) بطائفةٍ ركعةً، وبأخرى ثلاثًا، ويكون تاركًا للأفضل، قاله ابنُ تميمٍ.

(وَإِنْ فَرَّقَهُمْ أَرْبَعًا، فَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً)، أو فرَّقهم ثلاثَ فِرَقٍ،


(١) كتب على هامش (د): (وهو المذهب).
(٢) في (أ) و (د) و (و) و (ز): الثانية.
(٣) في (ز): إحداهما.
(٤) في (ب) و (و): يفارقه.
(٥) في (أ): ليدركه.
(٦) في (ز): نهض.
(٧) في (أ): ويصحُّ.