للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطَّائفة أربعين، فيصلِّي بطائفةٍ ركعةً بعد حضورها الخُطبةَ، فإن أحرم بالتي لم تحضرها؛ لم يَصِحَّ، وتقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً بلا جهرٍ.

ويُصلَّى الاستسقاءُ ضرورةً كالمكتوبة، والكُسوفُ والعِيدُ آكَدُ منه.

(فَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ مَغْرِبًا؛ صَلَّى بِالْأُولَى رَكْعَتَيْنِ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً)، ذَكَره الأصحابُ؛ لأنَّه إذا لم يكن بدٌّ من التَّفضيل؛ فالأُولى أَحَقُّ به، وما فات الثَّانيةَ يَنجبِرُ بإدراكها السَّلام مع الإمام.

ونَصَّ أحمد على أنَّه لو عَكَس؛ صحَّتْ (١)، ورُوي عن عليٍّ (٢)؛ لأنَّ الأُولى أدركتْ معه فضيلة الإحرام، فينبغي أن يزيدَ الثَّانية في الرَّكعات؛ ليَحصل الجبرُ به.

قال في «الشَّرح»: (وكيف فعل جازَ)، والأوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّها تصلِّي جميع صلاتها في حكم الإتمام، والأُولى تَفعَل صلاتَها في حكم الانفراد.

قال في «الفروع»: (ويتخرَّج: تَفسُد (٣) من فسادها بتفريقهم (٤) أربعَ طوائفَ.

وعلى الأوَّل: إذا صلَّى بالثَّانية الرَّكعة الثَّالثة، وجلس للتَّشهُّد؛ قامت ولا تتشهَّد معه؛ لأنَّه ليس بموضع لتشهُّدها، بخلاف الرُّباعية.

وفيه وجْهٌ: تتشهَّد معه إذا قلنا: إنَّها تقضي ركعتين متوالِيتَين؛ لئلاَّ يفضي إلى أن يُصلِّيَ ثلاث ركعاتٍ بتشهُّدٍ واحدٍ، ولا نظير له.

(وَإِنْ كَانَتْ رُبَاعِيَّةً غَيْرَ مَقْصُورَةٍ؛ صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَأَتَمَّتِ


(١) ينظر: الفروع ٣/ ١٢٢.
(٢) لم نقف عليه. قال في المغني ٢/ ٣٠٥: (لأنه روي عن علي أنه صلى ليلة الهرير هكذا)، وتقدم في أول الفصل الكلام عن صلاة الخوف الواردة عن علي .
(٣) في (ب) و (د): يفسد.
(٤) في (أ): تفريقهم.