للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المفارقة؛ لأنَّ من ترك المتابَعةَ، ولم يَنوِ المفارقةَ؛ بطلت.

وتَسجُد لسهو إمامها قبل المفارقة عند فراغها؛ وهي بعد المفارقة منفرِدةٌ.

وقيل: مَنْويَّةٌ، والطَّائفةُ الثَّانية منويَّةٌ في كلِّ صلاته، يسجدون لسهوه لا لسهوهم.

قوله: (ثَبَتَ قَائِمًا)؛ أيْ: يقرأ حال انتظاره ويُطيلها، ذكره في «المحرَّر» وغيره، ولم يذكرها (١) المؤلِّفُ؛ لأنَّه ليس في الصَّلاة حالُ سكوتٍ، والقيامُ محلُّ القراءة، فينبغي أن يأتي بها؛ كما في التشهُّد إذا انتظرهم.

وقال القاضي: إذا قرأ في انتظارهم؛ قرأ بعد مجيئهم بفاتحة الكتاب وسورةٍ خفيفةٍ، وإن لم يقرأ في انتظارهم؛ قرأ إذا جاؤوا بالفاتحة وسورةٍ، وهذا على سبيل الاستحباب، فلو قرأ قبل مجيئهم، ثمَّ ركع عند مجيئهم، أو قبلَه، فأدركوه راكعًا؛ ركعوا معَه، وصحَّت لهم الرَّكعة مع ترك السُّنَّة.

قوله: (فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ)، أي: يتشهَّدُ ويطيلُه، ويُطيل الدَّعاء فيه حتَّى يُدركوه فيتشهَّدوا، ويسلِّم بهم.

وقيل: له أن يُسلِّم قبلهم بعد أن صلَّوا معه ركعةً، ثمَّ يُصَلُّوا وحدَهم ركعةً أخرى ويُسلِّموا.

والأوَّل أَوْلى لموافقة الخبر، ولقوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النِّسَاء: ١٠٢]، فيدلُّ على أنَّ صلاتَهم كلَّها معه، ولِتَحصُلَ المعادلةُ بينهما، فإنَّ الأُولى أدركت معه فضيلةَ الإحرام، والثَّانية السَّلامَ.

وهذه الصِّفة والتي (٢) قبلها؛ في الرَّكعتين، كصلاة الفجر، والرُّباعيَّة المقصورة للمسافِر، فأمَّا الجُمَعة فتصلَّى (٣) في الخوف حضرًا بشرط كون


(١) في (ز): يذكره.
(٢) في (ب) و (و): التي.
(٣) في (أ): الجُمَع فيصلَّى.