للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب المؤلِّف وجمعٌ: إلى عدم اشتراطه؛ لأنَّ ما دون الثَّلاثة يَصِحُّ به الجماعةُ، فجاز أن تكون (١) طائفةً كالثَّلاثة، بل تطلق ويراد بها الواحد.

قال القاضي وغيره: إن كان كلُّ طائفةٍ أقلَّ من ثلاثةٍ؛ كُرِه، وصحَّ.

وظاهره: لا تجب (٢) التَّسوية بينهما، لكن يجب أن تكون الطَّائفةُ التي بإزاء العدوِّ تحصل الثِّقةُ بكِفايتها وحراستها، زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها، فإن فرَّط الإمامُ في ذلك؛ أثِمَ، وهو صغيرة، الأشبه أنَّه لا يقدح؛ لأنَّ النَّهي لا يختصُّ بشرط الصَّلاة، وقيل: يَفسق وإن (٣) لم يتكرَّر، كالمودَع.

ومتى خشِي اختلالَ حالهم، واحْتِيج إلى معونتهم بالطَّائفة الأخرى؛ فللإمام أن يَنْهَز إليهم بمن معه، وثبتوا على ما مضى من صلاتهم، فإن أتى الطَّائفةَ التي بإزاء العدو مدَدٌ، استغنت به عن الحراسة؛ فهل تترك (٤) الحراسة بغير إذن الإمام وتصلِّي (٥)؟ فيه وجهان، وعليهما: متى صلَّت (٦)؛ فصلاتُها صحيحةٌ.

قوله: (وَطَائِفَةً تُصَلِّي مَعَهُ رَكْعَةً)، يُستحَبُّ أن يخفِّف بهم الصَّلاة؛ لأنَّ موضوعها على التَّخفيف، وكذا الطَّائفة التي تفارقه.

وظاهره: أنَّها لا تفارقه حتَّى يَستقِلَّ قائمًا؛ لأنَّ النُّهوضَ يشترِكون فيه جميعًا، فلا حاجة إلى مفارقتهم له قبله؛ لأنَّها إنَّما جازت للعذر، وتنوي


(١) في (ب) و (و): يكون.
(٢) في (و): لا يجب.
(٣) في (و): إن.
(٤) في (و): يترك.
(٥) في (ب) و (و): ويصلي.
(٦) في (أ): جاءت.