للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقْيسُ، فعلى هذا تُفارِقه الأوليان بعد القيام، وتُفارِقه (١) الثَّالثة، وتقوم الرَّابعة عَقِب رفعه من السُّجود، وإن كان لغير حاجة؛ صحَّت (٢) صلاةُ الأُولى فقط، وبطلت صلاة الإمام وباقي الطَّوائف).

وقيل: تَبطُل صلاةُ الكلِّ؛ لنيَّته صلاةً محرَّمةً ابتداءً.

وقيل: تصحُّ صلاةُ الإمام فقط، جزم به في الخلاف؛ لأنَّ صلاة المأمومين إنَّما فسدت لانصرافهم في غير وقت الانصراف.

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه احتمالٌ: تَبطُل صلاةُ الأُولى والثَّالثة (٣)؛ لانصرافهما في غير محلِّه).

(الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ تَمْضِي (٤) إِلَى الْعَدُوِّ، وَتَأْتِي الْأُخْرَى فَيُصَلِّيَ بِهَا رَكْعَةً وَيُسَلِّمَ وَحْدَهُ، ثُمَّ تَأْتِيَ الْأُولَى فَتُتِمَّ صَلَاتَهَا، ثُمَّ تَأْتِيَ الْأُخْرَى فَتُتِمَّ صَلَاتَهَا)؛ لما رَوى ابنُ عمرَ قال: «صلَّى النَّبيُّ صلاةَ الخَوفِ (٥) بإحدى الطَّائفتين ركعةً وسجدتَين، والطَّائفةُ الأخرى مُواجِهةُ العدوِّ، ثمَّ انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبِلين على العدوِّ، وجاء أولئك فصلَّى بهم (٦) النَّبيُّ ركعةً ثمَّ سلَّم، ثمَّ قضى هؤلاء ركعةً، وهؤلاء ركعةً» متَّفقٌ عليه (٧).


(١) في (ب) و (و): ومفارقة.
(٢) قوله: (صحت) سقط من (أ).
(٣) هكذا بخط المؤلف و (أ). والذي في (ب) و (د) و (و): والثانية. وهو الموافق لما في الفروع ٣/ ١٢٣، والإنصاف ٥/ ١٣٥، قال المرداوي: (ووجه في «الفروع» بطلان صلاة الأولى والثانية؛ لانصرافهما في غير محله).
(٤) في (و): يمضي.
(٥) في (ز): للخوف.
(٦) في (أ): لهم.
(٧) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).