للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كلِّ طائفةٍ القراءةُ في الرَّكعة التي تقضيها.

وقال القاضي: لا قراءة عليها؛ لأنَّها مُؤتَمَّةٌ به حكمًا، فلا تقرأ (١) فيما تقضيه (٢)؛ كمن (٣) زُحم أو نام حتَّى سلَّم إمامه، والمنصوصُ خلافُه (٤).

وإن قضت الثَّانيةُ ركعتها حين تفارق الإمام ثمَّ تمضي، وتأتي الأولى فتُتِمُّ صلاتَها؛ جاز، قال ابن تميم: وهو أحسنُ؛ لخبر ابن مسعودٍ (٥).

(الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً، وَيُسَلِّمَ بِهَا)، رواه أحمدُ وأبو داود والنَّسائي عن أبي بكْرةَ، عن النَّبيِّ (٦)،


(١) في (أ) و (د) و (ز): يقرأ.
(٢) في (د) و (ز): يقضيه.
(٣) في (أ): من.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٢٤.
(٥) أخرجه أحمد (٣٥٦١)، وأبو داود (١٢٤٤)، من طريق خُصيف، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، ولفظه: «صلى بنا رسول الله صلاة الخوف فقاموا صفًّا خلف رسول الله ، وصف مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي ركعة، ثم سلَّم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلَّموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا»، وخصيف بن عبد الرحمن ضعيف، وتابعه أبو إسحاق السبيعي عند الطبراني في الكبير (١٠٢٧٢)، لكنه من رواية شَريك بن عبدالله النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرًا، قال البيهقي: (وهذا الحديث مرسل، أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخُصيف الجزري ليس بالقوي)، وضعفه النووي والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧٤٦، ضعيف سنن أبي داود ٢/ ٤٠.
(٦) أخرجه أبو داود الطيالسي (٩١٨)، وأحمد (٢٠٤٩٧)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٨٣٦)، والبزار (٣٦٥٨)، والدارقطني (١٧٨١)، من طريق الحسن، عن أبي بكرة، وحسن إسناده البزار، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، وأعله ابن القطان بالانقطاع؛ لأن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف فهو لم يشهد هذه الصلاة، قال ابن حجر: (وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي)، وصححه ابن الملقن. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٢/ ٤٧٥، البدر المنير ٥/ ٨، التلخيص الحبير ٢/ ١٧٨.