للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه الشَّافعيُّ والنَّسائيُّ عن جابِرٍ مرفوعًا (١).

وذكر جماعةٌ: أنَّ هذه صفة (٢) حَسنةٌ قليلةُ الكُلفة، لا يُحتاج فيها إلى مفارَقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفيَّة الصَّلاة.

وبناه القاضي على اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ونصُّه: التَّفرقةُ (٣).

(الْوَجْهُ الخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ المَقْصُورَةَ تَامَّةً، وَتُصَلِّيَ (٤) مَعَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَقْضِي شَيْئًا، فَتَكُونُ (٥) لَهُ تَامَّةً، وَلَهُمْ مَقْصُورَةً)؛ لما رَوى جابِرٌ قال: «أقْبلْنا مع النَّبيِّ حتَّى إذا كنَّا بذاتِ الرِّقاع، قال: فنُودِي بالصَّلاة، فصلَّى بطائفةٍ ركعتين ثمَّ تأخَّروا، وصلَّى بالطَّائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت (٦) لرسول الله أربعُ ركعاتٍ، وللقوم ركعتان ركعتان (٧)» متَّفقٌ عليه (٨).

وتأوَّله القاضي: على أنَّه صلَّى بهم كصلاة الحضَر، وأنَّ كلَّ طائفةٍ قضت ركعتين. وهو تأويلٌ فاسِدٌ؛ لمخالَفة صفة الرِّواية وقولِ أحمدَ، ومنعه صاحب «المحرَّر»؛ لاحتمال سلامه، فتكون (٩) الصِّفة قبلها.

تتميمٌ: وهو الوجْهُ السَّادسُ، ولم يذكره المؤلِّف هنا، وهو: لو قصرها


(١) أخرجه مسلم (٨٤٠)، والبخاري مختصرًا (٤١٢٥)، والشافعي كما في المسند (ص ٥٧)، والنسائي (١٥٤٥).
(٢) في (أ): الصفة.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٦١، الفروع ٣/ ١٢٥.
(٤) في (ب) و (و): ويصلي.
(٥) في (و): فيكون.
(٦) في (ب) و (و): وكانت.
(٧) قوله: (ركعتان) سقط من (أ).
(٨) أخرجه البخاري (٤١٣٦)، ومسلم (٨٤٣).
(٩) في (و): فيكون.