(٢) حديث ابن عباس ﵄: أخرجه أحمد (٢٣٨٢)، والنسائي في الكبرى (١٩٣٦)، وابن خزيمة (١٣٤٤)، من طريق أبي بكر بن أبي جهم، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس، قال الشافعي: (وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله)، وذكره، وأخرجه البخاري (٩٤٤) بلفظٍ ليس فيه الاجتزاء بركعة واحدة، من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ﵄، قال: «قام النبي ﷺ، وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم معه، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى، فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا». قال ابن رجب: (وإذا اختلف أبو بكر بن أبي الجهم والزهري، فالقول قول الزهري، ولعل مسلمًا ترك تخريج هذا الحديث للاختلاف في متنه، وقد صحح الإمام أحمد إسناده). وأخرج مسلم (٦٨٧)، عن ابن عباس أنه قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة». وحديث حذيفة ﵁: أخرجه أبو داود (١٢٤٦)، والبزار (٢٩٦٨)، وابن خزيمة (١٣٤٣)، والحاكم (١٢٤٥)، ولفظه عند أبي داود: «فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا»، وصححه ابن خزيمة والحاكم والألباني. وحديث زيد بن ثابت ﵁: أخرجه النسائي (١٩٣٢)، وابن خزيمة (١٣٤٥)، وأحالَا على لفظ حديث حذيفة، وسنده صحيح أيضًا. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٦٠٤٩)، فتح الباري لابن رجب ٨/ ٣٦٥، الإرواء ٣/ ٤٤، صحيح أبي داود ٤/ ٤٠٩. (٣) في (أ) و (ب) و (د) و (و): كلامهم. (٤) في (ز): والذين.