للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يَعلَم ذلك لصغر سنِّه، فالأخذ برواية من حضرها وصلاها مع النَّبيِّ أَوْلى.

زيادةٌ: إذا صلَّى بهم صلاةَ النَّبيِّ عامَ نَجْدٍ على ما خرَّجه أحمدُ من حديث أبي هريرة (١)؛ وهي: أن تقوم (٢) معه طائفةٌ، وأخرى تُجاه العدوِّ، وظَهرُها إلى القِبلة، ثمَّ يُحرِم وتُحرِم معه الطَّائفتان، ثمَّ يصلِّي ركعةً هو والتي معه، ثمَّ يقوم إلى الثَّانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدوِّ، وتأتي الأخرى فتَركَع وتَسجُد، ثمَّ يصلِّي بالثَّانية ويجلس، وتأتي التي تُجاه العدوِّ فتركع وتسجد، ويسلِّم بالجميع؛ جاز.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وَلَا يُثْقِلَهُ؛ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ)، ذَكَره مُعظَمُ الأصحاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٠٢]، وقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١٠٢]، فدلَّ على الجُناح عند عدم ذلك، ولأنَّه لو وجب لكان شرطًا كالسُّترة، قال ابنُ مُنَجَّى: (وهو خلاف الإجماع)، ولأنَّ حمله يراد لحراسةٍ أو قتالٍ، والمصلِّي لا يَتَّصف بواحدةٍ منهما، والأمر به للرِّفق بهم والصِّيانة لهم، فلم يكن (٣) للإيجاب، كما أنَّ النَّهي عن الوِصال لمَّا كان للرِّفق؛ لم يكن للتَّحريم.

وذَكَر الشَّريف وابنُ عَقِيلٍ: بأنَّ حملَه في غير الصَّلاة محظورٌ، فالأمرُ به هنا أمرٌ بعد حظرٍ، وهو للإباحة مع قولهم: يُستحَبُّ.


(١) أخرجه البخاري معلقًا (٤١٣٦)، وأحمد (٨٢٦٠)، وأبو داود (١٢٤٠)، وابن خزيمة (١٣٦١)، وحسنه البخاري، نقله عنه الترمذي في العلل (١٦٨).
(٢) في (و): يقوم.
(٣) في (د) و (و): تكن.