للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهره: أنَّه يُكرَه حمل ما يُثقِله كالجَوْشَن، وما يَمنَع من إكمالها كالمِغْفَر، وما يَضرُّ غيرَه كالرُّمح، هذا إذا كان متوسِّطًا، فإن كان في حاشية لم يُكرَه، قال (١) جماعةٌ: وإن احتاج إلى ذلك؛ فلا كراهة.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ)؛ أي: حَمْل الخِفِّ من سلاحٍ يَقِيه، واختاره جماعةٌ، وقاله داود (٢)، وفي «الشَّرح»: (وهو أظهرُ؛ لأنَّ الأمرَ للوجوب)، وليس بشرطٍ وِفاقًا (٣)، قال في «الفروع»: (ويَتوجَّهُ احتمالٌ).

لكنْ إن كان بهم أذًى من مطرٍ أو مرضٍ، فلا يجب بغير خلاف (٤).

فرعٌ: يجوز حملُ سلاحٍ نَجِسٍ في هذه الحال للحاجة، بلا إعادة على المشهور.


(١) في (أ) و (ب) و (د) و (ز): قاله.
(٢) في (ب) و (و): أبو داود. والمثبت موافق لما في المغني ٢/ ٣٠٦.
(٣) ينظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٤، شرح التلقين ١/ ١٠٥١، الحاوي الكبير ٢/ ٤٦٨، الشرح الكبير ٥/ ١٤٢.
(٤) ينظر: المغني ٢/ ٣٠٦.