للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طويلٌ، واستدبارٌ للقِبلة (١)، فمع شدَّته أَوْلى.

(وَيُومِئُونَ (٢) إِيمَاءً عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ)؛ لأنَّهم لو تمَّموا الرُّكوعَ والسُّجودَ لكانوا هَدَفًا لأسلحة الكفَّار، معرِّضين لأنفسهم بالهلاك، ويُومِئُ بالسُّجود أخفضَ من الرُّكوع، ولا يَجِب أن يسجدَ على ظهر دابَّته.

وله الكَرُّ والفَرُّ ونحوُه؛ لأنَّه موضِعُ ضَرورةٍ، ولو كان ذلك مُبطِلاً؛ لجاز إخلاء الوقت عن الصَّلاة، ولأنَّهم مكلَّفون تصحُّ طهارتهم؛ كالمريض، بخلاف الصِّياح، فإنَّه لا حاجةَ بهم إليه، ولا يزول الخوفُ إلاَّ بانهزام الكُلِّ.

وظاهِرُه: أنَّ لهم فعلَ ذلك سواءٌ وُجِد قبل الصَّلاة أو فيها، وتَنعقدُ (٣) الجماعة حينئذٍ، نَصَّ عليه (٤)؛ للنُّصوص، فظاهره (٥): أنَّها تجب، وهو ظاهِرُ ما احتجُّوا به.

وقيل: لا يجب.

وعند ابن حامد والمؤلِّف: لا تَنعقِد (٦).

وعلى الأَوَّل: يُعفَى عن تقدُّم الإمام؛ كعملٍ كثيرٍ، لكن يُعتبَر إمكانُ المتابَعةِ.

وأنَّ الصَّلاةَ لا تُؤخَّرُ عن وقتها، وهو قولُ أكثرهم.


(١) في (د): القبلة.
(٢) في (ز): يومئون.
(٣) في (أ): وتَتعدَّدُ.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٠٩.
(٥) في (ز): وظاهره.
(٦) في (أ) و (د) و (ز): لا ينعقد.