للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يجوز تأخيرها حال شدَّة الحرب والتِحامِ القتال والمطارَدةِ، ذكرها ابن أبي موسى، ولا يجب.

وعنه: ما يَدُلُّ على الرُّجوع عنها، قال في «التَّلخيص»: وهو الصَّحيحُ، وتأخيرُه يومَ الخندق (١)، قال أبو سعيدٍ: «كان ذلك قبل نزول صلاةِ الخوف» رواه أحمدُ والنَّسائي (٢)، وأنَّه لا إعادةَ عليهم.

(فَإِنْ أَمْكَنَهُمُ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

المذهبُ، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»: لا يَلزَمهم؛ كبقيَّة أجزائها.

والثَّانية: بلى؛ وهي ظاهِرُ (٣) الخِرَقيِّ، وجزم بها في «الوجيز»، كما لو أمكنهم ذلك في ركعةٍ كاملةٍ.

وظاهِرُه: لا تَجِب مع العجز، حكاه بعضُهم روايةً واحدةً، وفيه نَظَرٌ، فقد ذكر أبو بكرٍ في «الشَّافي»، وابنُ عَقِيلٍ: أنَّه يَجِب مع القدرة، ومع العجز روايتان.

(وَمَنْ هَرَبَ مِنْ عَدُوٍّ هَرَبًا مُبَاحًا)؛ كخَوف قَتْلٍ مُحرَّمٍ أو أسْرٍ، (أَوْ مِنْ سَيْلٍ أَوْ سَبُعٍ)، وهو الحيوان المعروف - بضم الباء وسكونها - وقد يطلق على كلِّ حيوانٍ مفترِسٍ، (أَوْ نَحْوِهِ) كَنَارٍ؛ (فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ كَذَلِكَ)؛ أيْ: كما تقدَّم؛ لوجود شرطه، سواءٌ خاف على نفسه أو ماله أو أهله، أو ذَبَّه عنه، وعلى الأصحِّ: أو عن غيره.


(١) أخرجه البخاري (٥٩٦)، ومسلم (٦٣١)، من حديث جابر .
(٢) كتب على هامش (و): (قلت: وكذلك رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو يعلى وعبد بن حميد والبيهقي في سننه).
والأثر أخرجه أحمد (١١١٩٩)، والنسائي (٦٦١)، وابن أبي شيبة (٤٧٨٠)، والبيهقي في الخلافيات (١١٧٩)، بإسناد صحيح، قال البيهقي: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات).
(٣) زاد في (ب) و (د) و (و): كلام.