للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أمكنه صلاةُ أمْنٍ؛ لدخوله (١) حِصنًا، أو صعوده رَبوةً؛ فله ذلك؛ لأنَّه (٢) لا ضرورة لذلك.

وفي تأخير الصَّلاة لمُحْرِم خوف فوت الحج؛ خلافٌ (٣).

وظاهره: أنَّ العاصيَ بهرَبه ليس له أن يصلِّي صلاة الخوف؛ لأنَّها رُخصةٌ، فلا تَثبُت (٤) بالمعصية؛ كرُخَص السَّفر.

(وَهَلْ لِطَالِبِ الْعَدُوِّ الخَائِفِ فَوَاتَهُ الصَّلَاةُ كَذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما - واختارها (٥) الأكثرُ -: أنَّ له ذلك، رُوي عن شُرَحْبيل بنِ حَسَنة، وقاله الأوزاعيُّ؛ لقول عبد الله بن أُنَيسٍ: «بعثني النَّبيُّ إلى خالدِ ابنِ سُفيانَ الهُذَليِّ، قال: اذهبْ فاقتله، فرأيتُهُ وقد حضرَتْ صلاة (٦) العصر، فقلتُ: إنِّي لأخافُ أن يكونَ بيْني وبيْنه ما يؤخِّرُ الصَّلاةَ، فانطلقتُ وأنا أصلِّي أومئُ إيماءً نحوَهُ» رواه أبو داود (٧)، وظاهِرُ حالِه: أنَّه أخبر بذلك النَّبيَّ ، أو كان قد علِم جوازه، فإنَّه لا يُظَنُّ به أنَّه فعل ذلك مُخطئًا، ولأنَّ فوات


(١) في (أ) و (ز): كدخوله.
(٢) في (ب) و (و): فإنه.
(٣) قوله: (وفي تأخير الصَّلاة لمحرم خوف فوت الحج خلاف) سقط من (أ).
(٤) في (ب) و (و): يرخص.
(٥) في (ب) و (و): واختاره.
(٦) في (أ): الصلاة.
(٧) أخرجه أحمد (١٦٠٤٧)، وأبو داود (١٢٤٩)، وابن خزيمة (٩٨٢)، وابن حبان (٧١٦٠)، وفي إسناده ابن عبد الله بن أنيس، وهو عبد الله، ترجم له البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في الثقات، ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً، وبقية رواة الحديث ثقات غير محمد بن إسحاق فهو صدوق، وقد صرَّح بالتحديث، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال ابن حجر: (إسناده حسن)، وضعفه الألباني بسبب جهالة حال ابن أنيس. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١٢٥، الجرح والتعديل ٥/ ٩٠، الثقات لابن حبان ٥/ ٣٧، الفتح لابن حجر ٢/ ٤٣٧، الإرواء ٣/ ٤٧.