للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمرادُ به: الذَّهابُ إليها لا الإسراعُ.

وبالسُّنَّة؛ فمنها قولُ ابنِ مسعودٍ: قال النَّبيُّ : «لقد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلاً يصلِّي بالنَّاس، ثمَّ أُحرِّقَ على رجالٍ يتخلَّفونَ عن الجمعةِ بيوتَهم»، وقال أبو هريرةَ وابنُ عمرَ: قال النَّبيُّ : «لَيَنْتَهِيَنَّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمُعاتِ، أو لَيَختِمَنَّ اللهُ على قلوبهم، ثمَّ لَيكونُنَّ من الغافلين» رواهما مسلمٌ (١).

وهي صلاةٌ مستقلَّةٌ بنفسها؛ لعدَم انعقادها بنيَّة الظُّهر ممَّن لا تَجِب عليه، ولجوازها قبل الزَّوال لا أكثرَ من ركعتَين.

قال أبو يَعْلَى الصَّغيرُ: ولا يُجَمِّع في محلٍّ يُبيح الجمعَ (٢).

وعنه: ظُهرٌ مقصورةٌ.

وفي «الانتصار» و «الواضح»: هي الأصلُ، والظُّهرُ بَدَلٌ، زاد بعضهم: رُخْصةٌ في حقِّ مَنْ فاتته.

وهي أفضلُ من الظُّهرِ.

(عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ)؛ لأنَّ الإسلامَ والعقلَ شرطانِ للتَّكليف وصحَّةِ العبادة، فلا تَجِب على مجنونٍ إجْماعًا (٣)، ولا على صبِيٍّ في الصَّحيح من المذهب؛ لما رَوى طارِقُ بنُ شِهابٍ مرفوعًا: «الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعة: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ» رواه أبو داودَ، وقال: (طارِقٌ قد رأى النَّبيَّ ولم يَسمَع منه شَيئًا)، وإسنادُه


(١) حديث ابن مسعود عند مسلم (٦٥٢)، وحديث ابن عمر وأبي هريرة عنده برقم (٨٦٥).
(٢) قال في الإنصاف ٥/ ٩٤ في فصل في الجمع: (فعلى الثاني؛ لا يجمع الجمعة مع العصر في محل يبيح الجمع، قال القاضي أبو يعلى الصغير وغيره: ذكروه في الجمعة. ويأتي هناك).
(٣) ينظر: المجموع للنووي ٣/ ٦.