للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثِقاتٌ (١)، ولأنَّ البلوغَ من شرائط التَّكليف بالفروع.

وعنه: تَجب (٢) على مميِّزٍ، ذكرها في «المذهب» و «الشَّرح»، وزاد: بناءً على تكليفه.

وذكر السَّامَرِّيُّ: إن لَزِمت المكتوبةُ صبيًّا؛ لَزِمته، وقيل: لا، واختاره المجْدُ، وقال: هو كالإجماع للخبر.

(ذَكَرٍ) ذكره ابنُ المنذر إجماعًا (٣)؛ لأنَّ المرأةَ ليست من أهل الحضور في مجامِع الرِّجال.

وفي «نهاية الأَزَجيِّ» روايةٌ: أنَّها تَلزَمها (٤).

(حُرٍّ)، هو المشهور، وهو قول أكثرهم، ولأنَّ العبد مملوك المنفعة محبوسٌ على سيِّده، أشبه المحبوس بالدَّين (٥).

ومقتضاه: أنَّها لا تجب (٦) على المعتَق بعضُه، وقيل: يلزمه في نَوبَته، وهو ظاهِرٌ.


(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٧)، والحاكم (١٠٦٢)، والبيهقي (٥٥٧٨)، وطارق بن شهاب له رؤية وليست له رواية، فتكون روايته من قبيل مرسل الصحابي، وهي حجة عند جماهير المحدثين، قال النووي: (وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي وهو حجة)، وصححه ابن الملقن والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧٥٧، البدر المنير ٤/ ٦٣٦، صحيح أبي داود ٤/ ٢٣٢.
(٢) في (أ) و (ز): يجب.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٠.
(٤) في (و): يلزمها.
(٥) زاد في (أ) و (ز): (وعنه: تَلزَمه، اختاره أبو بكر؛ لعموم الآية، وقياسًا على الظُّهر، فيُستحَبُّ أن يستأذِنَ سيِّده، ويَحرُم منعُه ومخالفتُه، قال المؤلِّف: لا يَذهب إليها من غير إذْنٍ. وعنه: تلزمه بإذن سيِّدٍ) ومسحت من الأصل، وضرب عليه في (د). وتأتي قريبًا في كلام المصنف ٢/ ٦٠٣.
(٦) في (و): لا يجب.