للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ)؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، وإنَّما تصحُّ (١) منهم الجمعة تَبَعًا لمن (٢) انعقدت به، فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم متفرِّقين؛ كالأحرار المقيمين.

(وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا)؛ لئلاَّ يَصيرَ التَّابعُ متْبوعًا، وهو في المرأة اتِّفاقٌ (٣).

وكذا مسافِرٌ له القصرُ.

وقيل: تَلزَمه (٤) تَبَعًا للمقيمين، قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥)، وحكاه بعضهم روايةً: تلزمه (٦) بحضورها في وقتها ما لم يَنضرَّ بالانتظار، وتنعقد به، ويَؤمُّ فيها؛ كمن سقطت عنه تخفيفًا لعُذرِ مرَضٍ وخَوفٍ ونحوهما؛ لزوال ضرره، فهو كمسافرٍ يَقدَم.

وإن قلنا: تَلزَم (٧) عبدًا وصبيًّا؛ صحَّت إمامتُهما، وانعقدت بهما، وصحَّحه في «الفروع» في العبد.

وقال القاضي في «المجرد»: لا تَصِحُّ (٨) إمامة الصَّبيِّ فيها ولو وجبت عليه.

(وَعَنْهُ فِي الْعَبْدِ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ)، اختارها أبو بكر لعموم الآية، وقياسًا


(١) في (أ) و (ز): يصح.
(٢) في (د) و (و): كمن.
(٣) ينظر: الهداية ١/ ٨٣، الكافي في فقه أهل المدينة ١/ ٢١٠، المجموع ٤/ ٢٥٥، الفروع ٣/ ١٤٠.
(٤) في (و): يلزمه.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٤٠.
(٦) في (د) و (و): ملزمة.
(٧) في (و): يلزم.
(٨) في (و): لا يصح.