للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسفره لزمته (١).

وذكر ابنُ تميمٍ: إن حضر مكانَها، فإن كان سفره دون مسافة القصر؛ وجبت عليه بغيره لا بنفسه.

فإن أقام ما يَمنَع القصرَ، ولم يَنوِ استيطانًا؛ لزمتْه في الأشهرِ؛ لعموم الآية والأخبار، ولم تنعقِد (٢) به؛ لعدَم الاستيطان، وفي صحَّة إمامته فيها وجهان.

وعنه: لا تَلزَمه (٣)، جزم به في «التَّلخيص»، وهو ظاهِرُ كلامه هنا وفي «الكافي»؛ لأنَّ الاستيطان من شرائط الوجوب.

قال إبراهيمُ: (كانوا يُقيمون بالرَّيِّ السَّنةَ وأكثرَ، وبسِجِسْتان السِّنين لا يُجمِّعون ولا يُشرِّقون) رواه سعيد (٤).

فرعٌ: لا جمعةَ بمِنًى كعَرَفةَ، نَصَّ عليه (٥)، نقل يعقوب: ليس بهما (٦) جمعةٌ، إنَّما يصلِّي الظُّهرَ ولا يَجهَر. وقيل: ولا يومُ التَّروية.

(وَلَا عَبْدٍ، وَلَا امْرَأَةٍ)؛ لما ذكرناه، (وَلَا خُنْثَى)؛ لأنَّه لا يُعلَم كونُه رجلاً، لكنْ يُشكِل عليه بأنَّه إذا قيل: إنَّها فرضُ الوقت، والظُّهرُ بدلٌ عنها.

(وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ)؛ أي: من هؤلاء؛ (أَجْزَأَتْهُ)؛ لأنَّ إسقاطَ الجمعةِ عنهم تخفيفٌ، فإذا حضرها أجزأت؛ كالمريض.


(١) في (أ): لزمه.
(٢) في (و): ولم ينعقد.
(٣) في (و): لا يلزم.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥١٠١)، عن إبراهيم، بلفظ: «كان أصحابنا يغزون، فيقيمون السنة أو نحو ذلك، يقصرون الصلاة، ولا يجمِّعون»، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٤٤٢٩، ٥٢٠٢)، وإسناده صحيح.
(٥) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٧، مسائل أبي داود ص ١٨٢.
(٦) في (ز): فيهما. وفي (أ): بينهما.