للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَعتبِر التَّغيرَ (١).

وعموم كلامه يشمل الجاري والرَّاكد، وهو المذهب.

وفي ثانية: أنَّ الجاري لا ينجس إلَّا بالتَّغيُّر، اختارها الموفق وجمع، ورجَّحها في «الشرح».

وفي أخرى: تُعتبر كلُّ جَرية بنفسها، اختارها القاضي وأصحابُه، فإن (٢) كانت يسيرةً نجُست، وإلَّا فلا.

والجَرية: ما أحاط بالنَّجاسة؛ فوقها وتحتَها إلى قرار النَّهر، ويَمْنةً ويَسْرةً ما بين حافَتَيِ النَّهر، زاد في «المغني» و «الشرح»: ما قرُب من النَّجاسةِ أمامَها وخلفَها، ولابنِ عَقِيل: (ما فيه النَّجاسة وقدرُ مساحتها؛ فوقها وتحتها ويمينها ويسارها) انتهى.

فإن كانت النَّجاسةُ ممتدَّةً؛ فهل يجعل كل جَرية منها كنجاسة مفردةٍ، أو كلها نجاسة واحدة؟ فيه وجهان.


(١) أخرجه مسلم (٢٧٩)، والنسائي (٦٦)، وابن خزيمة (٩٨)، وابن حبان (١٢٩٦)، وابن الجارود (٥١)، عن أبي هريرة : قال رسول الله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار»، قال الدارقطني: (إسناد حسن، ورواته كلهم ثقات)، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، وأعلَّ جماعة من الحفاظ زيادة: «فليرقه»؛ منهم حمزة الكناني، والنسائي وابن عبد البر، وقال ابن منده: (تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يُعرف عن النبي بوجه من الوجوه إلا من روايته)، وقد رواها عن الأعمش ثمانية من أصحابه منهم شعبة، ولم يذكروا هذه اللفظة.
وورد الأمر بالإراقة موقوفًا عن أبي هريرة : رواه الدارقطني (١٨٣)، وقال: (موقوف صحيح)، وصححه ابن حجر. ينظر: التمهيد ١٨/ ٢٧٣، المحرر لابن عبد الهادي ١/ ٨٨، تحفة الأشراف ٩/ ٣٦٤، التلخيص الحبير ١/ ١٤٨، الفتح ١/ ٢٧٥.
(٢) في (ز): وإن.