للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانية (١): لا ينجس إلَّا بالتَّغير (٢)، اختاره ابن عقيل وابن المَنِّي والشَّيخ تقي الدِّين وم (٣)، لما رَوى أبو سعيد: أنَّ النَّبيَّ سُئل: أنتوضَّأُ من بئر بُضاعةَ - وهي بئر تُلقى فيها الحِيَضُ والنَّتْنُ ولُحومُ الكلابِ - فقال النَّبي : «الماءُ طَهورٌ لا (٤) يُنَجِّسُه شيْءٌ» رواه أحمد وأبو داود، والتِّرمذي وحسَّنه، قال أحمدُ: (حديثُ بئرِ بُضاعةَ صحيح) (٥)، قلت: ويعضُده حديث أبي أمامة: أن رسول الله قال: «الماء لا ينجسه شيءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه والدارقطني (٦).

فرع: يَسيرُ النَّجاسة مثلُ كثيرِها في التَّنجيس، وإن لم يدركها الطَّرْفُ؛ أي: لا تشاهد بالبصر.

وفي «عيون المسائل»: لا بد وأن يدركها الطَّرْف، وش (٧). وقيل: إن مضى زَمن تَسْري فيه.


(١) جاء في هامش (ب): (قال في الشرح الكبير: والثانية لا ينجس إلا بالتغير، روي عن ابن عباس، وروي مثله عن مالك وابن المنذر، وهو قول للشافعي؛ لما روى أبو سعيد … إلى آخره. انتهى).
(٢) في (أ): بالتغيير.
(٣) قوله: (و م) بدلها في (ب): واختاره ابن القيم. ينظر: بداية المجتهد ١/ ٣٠، مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٣٧، إغاثة اللهفان ١/ ١٥٦.
(٤) في (أ) و (و): لم.
(٥) تقدم تخريجه ١/ ٣١ حاشية (٢).
(٦) قوله: (أن رسول الله قال: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» رواه ابن ماجه والدارقطني) سقط من (أ) و (ب) و (ز).
والحديث أخرجه ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (٤٧)، قال الشافعي: (هذا الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا)، والصواب أنه مرسل، كما قاله أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٩٧)، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٦٠.
(٧) ينظر: الحاوي الكبير ١/ ٢٩٣، المجموع ١/ ١١٠.