للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال في «الفروع»: (ويتوجَّه أنَّهم انفضُّوا لقدوم التِّجارة لشدَّة المجاعة، أو ظنِّ وجوب خُطبةٍ واحدةٍ، وقد فرغت).

قال في «الشَّرح»: (ويحتمل أنَّهم عادوا فحضروا القدرَ الواجِبَ، ويحتمل أنَّهم عادوا قبل طول الفصل).

(وَيَحْتَمِلُ) هذا وجْهٌ: (أَنَّهُمْ إِنْ نَقَصُوا قَبْلَ رَكْعَةٍ؛ أَتَمُّوا ظُهْرًا، وَإِنْ نَقَصُوا بَعْدَ رَكْعَةٍ؛ أَتَمُّوا جُمُعَةً)، وهو قياسُ قولِ الخِرَقيِّ، واختاره المؤلِّفُ، وذَكَره قياسَ المذهب، قال المُزَنِيُّ: (وهو الأَشْبَهُ عندي كالمسبوق) (١).

والأوَّلُ أصحُّ، والفَرْق: بأنَّ المسبوق أدرك ركعة من جمعة، تمَّت شرائطها وصحَّت، فجاز البناء عليها بخلاف هذه.

وإن بقي العددُ؛ أتمَّ جمعة، قال أبو المعالي: سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم بلا خلاف؛ كبقائه من السَّامعين.

(وَمَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً)؛ أي: بسجْدتَيها، وتَظهَر فائدتُه فيما لو زُحم عن السُّجود؛ (أَتَمَّهَا جُمُعَةً) رواه البَيهَقيُّ عن ابنِ مسعودٍ (٢) وابنِ عمرَ (١)، وعن أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ؛ فقد أدركَ


(١) ينظر: مختصر المزني مع الأم ٨/ ١٢٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٥٣٣٢)، والطبراني في الكبير (٩٥٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٥٧٣٩)، وفي الخلافيات (٢٨٤٤)، عن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا" وصححه البيهقي في الخلافيات.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧١)، وابن أبي شيبة (٥٣٣٤)، وابن المنذر في الأوسط (١٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (٥٧٣٧)، عن ابن عمر قال: «إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا»، وإسناده صحيح.