للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصَّلاةَ» رواه الأثرم، ورواه ابن ماجه ولفظُه: «فليُصلِّ إليها أخرى»، قال ابنُ حِبَّانَ: (هذا خطأٌ)، وقال ابنُ الجوزيِّ: (لا يَصِحُّ) (١).

(وَمَنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ؛ أَتَمَّهَا ظُهْرًا)؛ لمفهومِ ما سبق.

وعنه: يَكونُ مُدركًا للجُمعةِ؛ لقوله: «ما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فاقْضوا» (٢)، وكالظُّهر، وكإدراك المسافِرِ صلاةَ المقيمِ.

والفَرْق: بأنَّ المسافر إدراكُه إدراك إلزام، وهذا إدراك إسقاط للعدد، وبأنَّ الظهر ليس من شرطها الجماعة، بخلاف مسألتنا.

وظاهر كلام المؤلِّف: صحَّةُ دخوله معه، وهو الأصحُّ، بشرط أن ينويها بإحرامه، ولهذا قال: (إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى الظُّهْرَ فِي قَوْلِ الخِرَقِيِّ)، صحَّحه الحُلْوانِيُّ، وهو الأظهر؛ لأنَّ النِّيَّة قَصْدٌ يَتبَع العلمَ، ويُوافِق الفعلَ، فالمصلِّي للظُّهر لا يَنوِي جمعةً؛ لأنَّه يَنوِي غيرَ ما يَفعلُه، ولأنَّ الظُّهرَ لا تَتَأدَّى بنيَّة الجمعة ابتداءً، فكذا استدامتُه؛ كالظُّهر مع العصر، وهذا فيما إذا دخل وقتُها، وإلاَّ كانت نفلاً.

(وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقْلَا: يَنْوِي جُمُعَةً) تَبَعًا لإمامه، (وَيُتِمُّهَا ظُهْرًا)، وذَكَره القاضي المذهبَ؛ كصلاة المسافِرِ مع المقيمِ.

وضعَّفه المجْدُ بأن قال: (فَرَّ من اختلافِ النِّيَّة، ثُمَّ التزمه في البِناء، والواجِبُ العكسُ أو التَّسويةُ، ولم يَقُلْ أحدٌ بالبناء مع اختلاف يَمنَع الاقتداءَ).


(١) سبق تخريجه ٢/ ٦١٣ حاشية (٥).
(٢) أخرجه أحمد (٧٢٥٠)، والنسائي (٨٦١)، وهو في البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢)، بلفظ: «فأتموا».