للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يشترط في أحدهما.

والمذهب: أنَّه مِنْ قراءة آية، ولو كان جنبًا مع تحريمها.

وعنه: لا يُشتَرَط قراءةُ آيةٍ فيهما، اختاره المؤلِّف، فلو قرأ ما تضمَّن الحمدَ والموعظةَ، ثمَّ صلَّى على النَّبيِّ ؛ أجزأ (١).

قال أبو المعالي: وفيه نظر؛ لقول (٢) أحمد: (لا بدَّ من خُطبةٍ) (٣)، وكما لا يُجزِئ عنها قراءة فاطر أو الحج (٤)، نَصَّ عليه (٥).

(وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله تَعَالَى)؛ لأنَّه المقصودُ، وقيل: في الثَّانية، والمذهب: في كلٍّ منهما.

وذكر أبو المعالي والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦): ولا يَكفِي ذكرُ الموت وذمُّ الدُّنيا، ولا بدَّ أن يحرِّك (٧) القلوب، ويبعث بها إلى الخير، فلو اقتصر على: أطيعوا الله، واجتنبوا معاصيَه؛ فالأظهر لا يكفي وإن كان فيه وجه (٨)؛ لأنَّه لا بدَّ من اسم الخُطبة عرفًا.

ويُشترَط الموالاةُ بين أجزائهما (٩) والصَّلاة في الأصحِّ؛ لأنَّهما مع الصَّلاة كالمجموعتَين، فلو قرأ سجدةً فنزل فسجد؛ لم يُكرَه.

وظاهر كلامه (١٠) في «التَّلخيص» و «الرِّعاية»:


(١) في (أ): اجتزأ.
(٢) في (د): كقول.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٧.
(٤) في (أ) و (ب): والحج.
(٥) ينظر: الفروع ٣/ ١٦٧.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ١٢٠.
(٧) في (ز): يحزن.
(٨) في (أ) و (ب) و (ز): وصية.
(٩) في (د) و (و): أجزائها.
(١٠) في (ب) و (ز): فظاهر كلامهم.