للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(والصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ) محمَّدٍ ؛ لأنَّ كلَّ عبادة افْتَقَرتْ إلى ذكر الله تعالى؛ افْتَقَرتْ إلى ذكر رسوله؛ كالأذان، ويتعيَّن لفظ الصَّلاة، أو يشهد أنَّه عبْدُ الله (١) ورسوله.

وأوجبه الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢)؛ لدلالته عليه، ولأنَّه إيمانٌ به، والصَّلاة دعاءٌ له، وبينهما تفاوُتٌ.

وقيل: لا يُشترَط ذِكرُه؛ لأنَّه لم يذكر ذلك في خُطبته، وعمَلاً بالأصل.

(وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملةٍ؛ لما روى جابِرُ (٣) بنُ سَمُرةَ قال: «كان النَّبيُّ يَقرأُ آياتٍ، ويذكِّرُ (٤) النَّاسَ» رواهُ مسلمٌ (٥)، ولأنَّهما (٦) أقيما مقام ركعتين، والخطبةُ فرضٌ، فوجبت فيها القراءةُ كالصَّلاة.

وظاهره: أنَّها لا تتعيَّن، قال أحمد: (يقرأ ما شاء).

وأنَّه لا يُجزِئُ بعضُ آيةٍ في الأصحِّ؛ لأنَّ الحكم لا يتعلَّق بما دونها، بدليل منع الجُنب منها.

وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تَستقِلُّ بمعنًى أو حكمٍ؛ كقوله: ﴿ثُمَّ نَظَرَ (٢١)[المدَّثِّر: ٢١]، أو: ﴿مُدْهَآمَّتَانِ (٦٤)[الرَّحمن: ٦٤]؛ لم يكفِ.


(١) في (د) و (و): عبده.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٣٩٠.
(٣) في (د) و (و): طلق.
(٤) في (و): يذكر.
(٥) أخرجه مسلم (٨٦٢).
(٦) في (أ): لأنَّهما.