للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ، وَأَنْ يَتَوَلاَّهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُشترَط تقدُّمُ الطَّهارة، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وغيره؛ لأنَّه لم يكن يَفصِل بين الخطبة والصَّلاة بطهارةٍ، فدلَّ على أنَّه كان متطهِّرًا، ولأنَّه ذِكرٌ شُرِط في الجمعة أشبه تكبيرة الإحرام.

والثَّانية: لا، واختارها الأكثرُ، وجزم بها في «الوجيز»، ولأنَّه ذِكرٌ يَتقدَّم الصَّلاة، أشبه الأذان.

وعنه: تُشترَط (١) الكبرى، اختاره جماعةٌ.

ونصُّه: تجزئ خطبة الجنب (٢)، جزم به الشَّريف وأبو الخطَّاب؛ لأنَّ تحريم لُبثه لا تعلُّق له بواجب العبادة، كمن صلَّى ومعه درهمُ غَصْبٍ.

لكن قيَّده القاضي في «جامعه» وابن الجوزي والسَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» فيه: بأن يكون المنبر خارج المسجد؛ لأنَّ لُبثَه فيه معصيةٌ تنافي (٣) العبادة.

وقيل: إن جاز للجنب قراءة آية، أو لم تجب القراءة في الخطبة؛ فوجهان؛ كالأذان وستر العورة.

وإزالة نجاسة؛ كطهارة صغرى.

الثانية (٤): إحداهما لا يشترط، بل يستحبٌّ (٥)، قدَّمه الأكثر، وجزم به في «الوجيز»، وذكر في «التلخيص» أنَّه المشهور؛ لأنَّ الخطبة منفصلة عن الصَّلاة، أشبها الصلاتين، لكن في فعل اثنين للخطبتين وجهان.


(١) في (و): يشترط.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٧١.
(٣) في (و): ينافي.
(٤) أي: المسألة الثانية: وهي: أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة.
(٥) في (أ) و (د): مستحب.