للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والثَّانية: يُشترط، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّ الخطبة أقيمت مقام ركعتين.

وعنه: لا يشترط مع العذر؛ كالحدث، ذكر في «الشَّرح» أنَّه المذهب؛ لأنَّه إذا جاز الاستخلاف في الصَّلاة للعذر؛ فههنا أولى.

وعلى الجواز: لا يشترط حضور النَّائب الخطبة (١) كالمأموم، لتعيُّنها عليه.

وعنه: بلى؛ لأنَّه لا تصحُّ جمعة من لم يحضرها إلاَّ تبعًا كمسافرٍ.

وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة؛ صحَّ على الأشهر، ولو لم يكن صلَّى معه على الأصحِّ.

وإن منعنا الاستخلاف؛ أتمُّوا فرادى جمعةً بركعة (٢) كمسبوقٍ.

وقيل: مطلقًا؛ لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف.

وقيل: ظهرًا؛ لأنَّ الجماعةَ شرطٌ، كما لو اختلَّ العدد.

وإن جاز الاستخلاف فأتمُّوا فرادى؛ لم تَصحَّ (٣) جمعتُهم، ولو كان في الثانية؛ كما لو أنقص (٤) العددُ وأَوْلى.

مسألتان (٥):

الأولى: إذا قلنا: يُعتَدُّ بأذان المميِّز والفاسِق؛ ففي خطبته وجهان، زاد في «الرِّعاية»: إن صحَّ أن يؤمَّ غير من خطب، وإن لم تصحَّ (٦) إمامة العبد؛ ففي صحَّة خطبته وجهان.


(١) في (و): الجمعة.
(٢) قوله: (بركعة) سقطت من (أ) و (ب).
(٣) في (أ): لم يصحَّ.
(٤) هكذا في الأصل و (أ)، وهو موافق لما في بعض نسخ الفروع، وفي (ب) و (د) و (و) و (ز): نقص. وهو موافق لما في نسخة أخرى من الفروع والإنصاف.
(٥) في (أ) و (ب) و (ز): مسائل.
(٦) في (و): لم يصح.